للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - اشتراط الواقف النظارة لنفسه]

اختلف الفقهاء في ولاية الواقف عزل الناظر إذ شرط النظارة لنفسه على قولين:

القول الأول: إذا اشترط الواقف النظارة لنفسه ثم جعله لشخص آخر فإن له عزله:

وإليه ذهب الحنفية القائلون بجواز اشتراط الواقف التولية لنفسه، والشافعية في الصحيح، والحنابلة في وجه (١).

قال ابن عابدين من الحنفية: "للواقف عزل الناظر مطلقًا سواء شرط له العزل أو لا، وهذا عند أبي يوسف؛ لأنه وكيل عنه وخالفه محمد؛ لأنه وكيل الفقراء عنده" (٢).

وقال النووي من الشافعية: "للواقف أن يعزل من ولاه وينصب غيره كما يعزل الوكيل وكأن المتولي نائب عنه هذا هو الصحيح وبه قال الاصطخري وأبو الطيب بن سلمة" (٣).

وقال المرداوي من الحنابلة: "وإن شرط الواقف النظر لنفسه ثم جعله لغيره أو فوضه إليه أو أسنده فهل له عزله فيه وجهان وأطلقهما في الفروع" (٤).

القول الثاني: الواقف الذي شرط الولاية لنفسه ليس له أن يعزل الناظر؛ بناء على أن الواقف ليس له شرط التولية لنفسه:

وإليه ذهب المالكية، ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، وبه قال الشافعية في وجه، والحنابلة في وجه.


(١) انظر: البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٤٣ - ٢٤٤، وأسنى المطالب، الأنصاري، ٢/ ٤٧٢، والإنصاف، المرداوي، ٧/ ٦٠.
(٢) حاشية ابن عابدين، ٤/ ٤٢٧.
(٣) روضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣٤٩.
(٤) الإنصاف، المرداوي، ٧/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>