للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس عزل الناظر]

قال القرافي المالكي: "العزل هو فسخ الولاية وردُّ المتولي كما كان قبلها؛ كفسخ العقود في البيع وغيره" (١)، وعزل الناظر إما أن يكون من قِبله بمعنى أنه يعزل نفسه عن النظارة، أو يكون من قبل ممن يملك تولية الناظر.

أولًا: عزل الناظر نفسه:

اختلف الفقهاء فيما يترتب على عزل الناظر نفسه على قولين:

القول الأول: الناظر لا ينعزل بمجرد عزل نفسه، وإليه ذهب أكثر الحنفية، وأكثر الشافعية (٢).

فمن كتب الحنفية؛ جاء في القنية: "الناظر المشروط له النظر إذا عزل نفسه لا ينعزل إلا أن يخرجه الواقف أو القاضي" (٣).

وفي البزازية: "المتولي من جهة الحاكم امتنع من العمل ولم يرفع الأمر بعزل نفسه إلى الحاكم لا يخرج عن التولية" (٤).

وفي الفتاوى الهندية: "لو قال متولي من جهة الواقف عزلت نفسي لا ينعزل إلا أن يقول له أو للقاضي فيخرجه" (٥).

وجاء في الغرر البهية تعليقًا على عبارة البهجة الوردية "بل ينصب الحاكم ناظرًا": وقضية هذا أنه انعزل بعزل نفسه، لكن قال السبكي: الذي أراه أنه لا ينعزل، لكن لا يجب عليه النظر، بل له الامتناع ورفع الأمر إلى القاضي ليقيم غيره مقامه، وعليه فتولية الحاكم غيره كما مرَّ ليس لانعزاله، بل لامتناعه" (٦).


(١) الذخيرة، القرافي ١٠/ ١٢٧.
(٢) انظر: حاشية ابن عابدين، ٤/ ٥٢٦، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية، الأنصاري، ٣/ ٣٧٧.
(٣) حاشية ابن عابدين، ٤/ ٤٢٨.
(٤) البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٥٤.
(٥) الفتاوى الهندية، ٢/ ٤١٣.
(٦) الغرر البهية شرح البهجة الوردية، الأنصاري، ٣/ ٣٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>