للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الورثة أو يصدقوا مورثهم المريض في إسناد الوقف إلى حال الصحة فيصبح الوقف حينئذ في الكل، وإليه ذهب الحنفية (١).

[ج) إقرار الورثة بالوقف]

إقرار الورثة بأن مورثهم وقف أرضًا له أو مالًا له حالتان:

[الحالة الأولى: أن يقع الإقرار من جميع الورثة]

فإن وقع الإقرار من جميع الورثة صح الوقف وثبت. هذا ما نص عليه الحنفية وقواعد المذاهب الأخرى لا تأباه، فقد صرحوا بأنه إن أقر الورثة على مورثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة؛ واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتية:

١ - أن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه وديونه والديون التي عليه وبيناته ودعاويه والأيمان التي له وعليه.

٢ - أنه لو أقر رجل بأن أباه وقف أرضه للمساكين وأنه جعل ولايتها إليه، وليس معه وارث غيره يصح إقراره بالوقف ويقبل قوله في الولاية استحسانًا (٢).

٣ - أنه لو أقر رجل فقال: هذه الأرض صدقة موقوفة عن أبي على الفقراء والمساكين تصير وقفًا، ولو كان معه وارثًا آخر فجحد الوقفية لا يستحق شيئًا حتى يثبت عند القاضي أنها كانت لأبيه؛ لأنه لما قال عن أبي لم يقر أنها كانت لأبيه، لاحتمال أن يكون الواقف لها غيره والولاية عليها له إلا أن يثبت أنها لغيره،


(١) انظر: قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار (مطبوع بآخر رد المحتار)، علاء الدين محمد بن محمد أمين المعروف بابن عابدين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني، نشر دار الفكر، بيروت، ٢/ ١٢٢، وجامع الفصولين، محمود بن إسرائيل المشهور بقاضي سماونه الحنفي، طبع المكتبة الإسلامية، باكستان، ٢/ ١٨٣، والفتاوى الهندية، الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند، ٤/ ١٧٨.
(٢) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي الحنفي، ٤٨، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين المرداوي الحنبلي ١٢/ ١٥٤ - ١٥٥، والمغني، ابن قدامة المقدسي، ٧/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>