للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن الوقف دائم، وكثيرًا ما يكون قديمًا وتوالى عليه الأعمار ويموت الشهود عليه وتبيد الحجج مع اشتهار كون المال موقوفًا، فلو لم تقبل الشهادة فيه بالتسامع والاستفاضة الأدي ذلك إلى ضياع الأوقاف القديمة، وضياع الوقف الحاضر في المستقبل (١).

٤ - أن الحاجة والضرورة متأكدة لقبول إثبات الوقف بالتسامع؛ لأن أوقاف المسلمين كثيرة، ولم يكن التسجيل شائعًا عند إنشاء الوقف، ويندر وجود ديوان خاص لسجلات الوقف إلا ما أوجده بعض القضاة في تسجيل الأحكام الصادرة في الوقف، وقد تمر عصور طويلة أو قصيرة على الأوقاف، وغالبًا ما يشيع أمر الوقف، ويستفيض، ويشتهر بين الناس، فاقتضت المصلحة أن تقبل فيه الاستفاضة أو شهادة التسامع، أو شهادة السماع، للمحافظة على بقاء الوقف وتحقيق غاياته (٢).

[رابعا: ثبوت الوقف بوضع اليد]

[أ) تعريف وضع اليد]

ترد اليد في اللغة، ويراد بها: الملك والحوز، يقال: هذا في يد فلان أي في حوزه وملكه، وهذه الضيعة في يد فلان أي ملكه، وهذه الدار في يد فلان وكذا هذا الوقف في يد فلان أي في تصرفه وتحدثه (٣).

واصطلاحًا: يستعملها الفقهاء بمعناها اللغوي، فيراد بها: حوز الشيء والتمكن من الانتفاع به، والتصرف فيه تصرف الملاك (٤).


(١) انظر: أحكام الوقف والمواريث، الشيخ أحمد إبراهيم، نشر الجامعة المصرية، القاهرة، ط ١٣٥٧ هـ، ١٩٩.
(٢) انظر: فتح القدير للعاجز الفقير شرح على الهداية، المرغيناني، ١/ ٢٠ و ٦/ ٢٣ و ٥١، والبيان في شرح المهذب، يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني، ١٣/ ٣٥٥.
(٣) انظر مادة يدي في: العين، خليل بن أحمد، وتهذيب اللغة، الأزهري، والمفردات، الراغب، والمصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، وتاج العروس الزبيدي.
(٤) انظر: المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، ١٧/ ٣٥، والمهذب في فقه الإمام الشافعي، إبراهيم بن علي الشيرازي، ٢/ ١١١، والمحرر في الفقه، عبد السلام بن عبد الله بن تيمية، ٢/ ٢٤٥، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>