للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤. إذا كان الوقف حصر المسجد، أو أخشابه، أو أستار الكعبة ولم يبق فيها منفعة ولا جمال تباع ويصرف ثمنها في مصالح المسجد عند جماعة من الفقهاء، قال النووي: "والقياس أن يشترى بثمن الحصر حصير ... قال الإمام: وإذا جوّزنا البيع فالأصح صرف الثمن إلى جهة الوقف" (١)، ثم قال الرافعي: "جميع ما ذكرناه في حصر المسجد ونظائرها هو فيما إذا كانت موقوفة على المسجد، أما ما اشتراه الناظر للمسجد، أو وهبه له واهب وقبله الناظر فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف .... قال النووي: هذا إذا اشتراه الناظر ولم يقفه، أما إذا وقفه فإنه يصير وقفًا وتجري عليه أحكام الوقف" (٢).

ومع هذا الترتيب فإن الشيء الذي يدور معه الوقف هي المصلحة الراجحة وما يحقق مقاصد الشرع ثمَّ الواقف.

[شروط الاستبدال]

يشترط في الاستبدال ما يأتي:

١. أن لا يكون في الاستبدال غبن فاحش لجهة الوقف وذلك لأن الغبن الفاحش يؤثر في عقد الوقف فيجعله باطلًا عند البعض، وغير لازم عند جماعة من الفقهاء قال ابن عابدين الحنفي: "إن بيع الوصي مال اليتيم بغبن فاحش باطل، وقيل فاسد، ورجح ... وعلى هذا قيم الوقف" (٣)، وجاء في الفتاوى الهندية في فقه الحنفية: "وإن باعه أي الوقف بما لا يتغابن الناس فيه فالبيع باطل كذا في المحيط" (٤).

٢. أن لا يكون في الاستبدال تغرير وغش، وإلا فيكون بيع الموقوف وشراؤه باطلين، أو فاسدين أو غير لازمين على اختلاف بين الفقهاء (٥).


(١) روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ٥/ ٣٥٧.
(٢) روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ٥/ ٣٥٨.
(٣) رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٥/ ٥٩، وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٣/ ١٤٠، وشرح ابن مياده الفاسي على تحفة الأحكام، ٢/ ٣٨ - ٤٠.
(٤) الفتاوي الهندية، ٢/ ٤٠٠.
(٥) انظر: مبدأ الرضا في العقود، د. علي محي الدين القره داغي، ١/ ٦٠٠ - ٧٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>