للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سابعًا: الإباضية في المذهب:

إذا كان الوقف على الأولاد: فيقسم بين الرجال والنساء بالسوية (١)؛ إذ لابدَّ من التسوية في غلة الوقف بين الأولاد الذكور (٢)، وعدم إيثار البنين بالوقف دون البنات (٣).

هذا في حين أن بعض الإباضية يرى عدم جواز الوقف على الذرية، ويعتبرونه تغييرا للميراث، وهو ما نص عليه الخليلي أن "الوقف على الذرية باطل من أصله؛ إذ (لا وصية لوارث) كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وللوقف حكم الوصية؛ لذلك أرى أن يرد هذا الوقف على ورثة المرأة الواقفة، فإن لم يوجد فإلى ورثتهم حسب قسمة الشرع الشريف في المواريث" (٤).

ثامنًا: منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني:

حيث نصَّ على أنه: "يتم توزيع ريع الوقف الذري بحسب شرط الواقف وصيغته، وتفسر حجة الوقف بحسب لغة الواقف وعرف البلد، ويوزع الريع بين الذرية بالتساوي ما لم يشترط الواقف غير ذلك، ويكون ترتيب الطبقات بحسب نص الواقف" (٥)، ويقصد بالذرية الأولاد ذكورا وإناثا وأولادهم ما تناسلوا، ويقصد بالأولاد من ينسب إليه من الذكور والإناث (٦).


(١) انظر: نتائج الأقوال من معارج الآمال (الجزء الأول) أما الجزء الثاني باسم (نتائج الأقوال نثر مدارج الكمال)، الشيخ العلامة سعيد بن حمد بن سليمان الحارثي، ٢/ ٣٧٨، وجوابات الإمام السالمي، الإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، ٣/ ٥٣٧.
(٢) انظر: جوابات الإمام السالمي، الإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، ٣/ ٣٧٨ و ٥٦٥.
(٣) انظر: المصدر نفسه، ٣/ ٥٦٥.
(٤) أجوبة المحقق الخليلي، الإمام العلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليلي، تحقيق: بدر بن عبد الله الرجي وآخرون، مكتبة الجيل الواعد، مسقط - سلطنة عمان، ٢٠١٠ م، ٤/ ١٠٨.
(٥) القرار رقم (٢) من قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني حول موضوع: الوقف الذري، أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني، الأمانة العامة للأوقاف، ٤٠٣.
(٦) القرار رقم (١) من قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني حول موضوع: الوقف الذري، أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني، الأمانة العامة للأوقاف، ٤٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>