للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس قسمة الوقف الذُرِّي

[المسألة الأولى: كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف]

[هنالك قولان في كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف]

القول الأول: التسوية في القسمة بين الأولاد في الوقف: وإليه ذهب كثير من فقهاء الحنفية، والمالكية، ورأي عند الحنابلة، كما ذهب إليه الظاهرية، وهو رأي عند الزيدية، واتجه إليه الإمامية في المذهب، والإباضية في المذهب، وهذا ما قرره منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني.

القول الثاني: المفاضلة بين الأولاد (حسب قسمة الميراث): وإليه ذهب بعض فقهاء الحنفية، والحنابلة في المذهب، ورأي عند الزيدية.

وتفصيل القولين على النحو الآتي:

[القول الأول: التسوية في القسمة بين الأولاد في الوقف، وتفصيله كالآتي]

أولًا: كثير من فقهاء الحنفية:

المذهب أنه لابدّ من عدل الواقف بين أولاده في قسمة الوقف، وهنالك رأيان في كيفية القسمة بالعدل: أحدهما، وسيذكر الرأي الآخَر ضمن القول الثاني، أنه يكون بالتسوية بينهم، وهو قول أبي يوسف وكثير من علماء المذهب، وأنه يكون آثما في التخصيص وفي التفضيل (١).

لكن إذا لم يبين الواقف طريقة صرف الوقف فالمذهب أنه يتم اتباع العرف الذي كان يصرف عليه، وَإِنْ أَشْكَلَ على الوصي عرف الواقف في صرف الزائد عن الحاجة فيَصْرفُ إِلَى الْفُقَرَاءِ" (٢).


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ٤/ ٤٤٤.
(٢) انظر: الفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/ ٣٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>