للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من السنة والمعقول]

١ - السنة: فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارَيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدعُو لَهُ" (١).

[وجه الدلالة]

دلَّ الحديث من وجه على أن العين الموقوفة لو ذهبت منافعها في القُرب فإن التصرُّف (بالتَّعيين) ما زال باقيًّا حكما للواقف، فإن فُقد الواقف فَلِوصيه، فإن فُقد فالحاكم ولي من لا ولي له (٢).

٢ - المعقول: قالوا: إن القيِّم نائب عن الواقف، بمنزلة الوكيل له في نصيبه ليعمل للموقوف عليهم، باعتبار أنه جعل منفعتهم كمنفعته، فاشتراط رأيه في نصب قيِّم آخر بعد موت الأول يحقق المقصود بالوقف ولا يغيِّره، وكذلك العين وإن زالت بالوقف عن ملكه حقيقة؛ فهي باقية على ملكه حكمًا (٣).

أدلة أصحاب القول الثاني: القائلون بأن الواقف إذا شَرَط النظر لشخص حال الوقف، لا بعد تمام الوقف، فمات الناظر في حياة الواقف؛ فتولية غيره إلى القاضي، لا إلى الواقف:

المعقول: قالوا: إن الواقف لا نظر له، كما أنه لا يملك تعيينًا ولا عزلًا بعد أن جعل النظر في حال الوقف لغيره (٤).


(١) رواه مسلم في صحيحه، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم ٣٠٨٤.
(٢) انظر: تيسير العلَّام شرح عمدة الأحكام، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد البسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق، مكتبة الصحابة - الإمارات، مكتبة التابعين - القاهرة، ط ١٠، ١٤٢٦ هـ/ ٢٠٠٦ م، ٥٣٣ بتصرُّف.
(٣) انظر: المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، ١٢/ ٤٤، ولسان الحكام في معرفة الأحكام، ابن الشحنة، ١/ ٢٩٩.
(٤) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، ٢/ ٤٧٣، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الشربيني، ٢/ ٣٩٥، وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين، عثمان الدمياطي البكري، ٣/ ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>