للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثالث: القائلون بأن الناظر بالشرط إذا مات في حياة الواقف لم يملك الواقف نصب غيره بدون شرط ولاية النصب لنفسه، وانتقل الأمر إلى الموقوف إليه إن كان معيَّنًا محصورًا، وإن كان الموقوف غير معيَّن فالأمر فيه إلى الحاكم.

بالمعقول: قالوا: إذا مات الناظر المشروط له فليس للواقف ولاية النصب؛ لانتفاء ملكه، فلا يملك النصب ولا العزل؛ لأن الوقف سبب يُزيل ملك الواقف إلى من يصحُّ تمليكه، على وجه لم يخرج المال عن ماليته، فوجب أن ينقل الملك إليه؛ كالهبة والبيع؛ ولأنه لو كان تمليك المنفعة المجرَّدة لم يلزم؛ كالعارية (١) والسُّكنى، ولم يزل ملك الواقف عنه؛ كالعارية (٢).

الحال الثالث: أن يكون الواقف ميتًا عند موت الناظر، والوقف على غير معيَّن:

فإذا كان الواقف ميتًا عند موت الناظر، وكان الوقف على غير معيَّن؛ كالوقف على المساكين والمساجد. . ونحوهما، أو على من لا يمكن حصرهم واستيعابهم؛ فالنظر فيه للحاكم قولًا واحدًا عند الفقهاء من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦) والزيدية، والإمامية (٧).


(١) سُمِّيت عارية لتعرِّيها عن العوض، وهي تمليك المنافع بغير عوض. انظر: معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، ٣٠٠.
(٢) انظر: المغني، ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدسي، ٥/ ٣٥٠.
(٣) انظر: المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، ١٢/ ٤٤، ولسان الحكام في معرفة الأحكام، ابن الشحنة، ١/ ٢٩٩.
(٤) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد الدسوقي، ٤/ ٨٨، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن الحطاب، ٦/ ٣٧.
(٥) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الشربيني، ٣/ ٣٩٤، والسراج الوهاج، محمد الزهري الغمراوي، ١/ ٣٠٧.
(٦) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي، ٤/ ٣٣١، ومنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي، ٣/ ٤١٤.
(٧) انظر: التاج المذهب الأحكام المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٣/ ٣٢٠، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، تعليق: صادق الحسيني الشيرازي، مؤسسة مطبوعات إسماعليان، ١/ ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>