للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مما تقدم يمكن تعريف توثيق الوقف بأنه: "إثبات عقد الوقف، وإحكامه بواسطة جملة من الإجراءات بطرائق مخصوصة على وجه يحتج به أمام القضاء يمنع من ديمومته أو التصرف في عينه ومنفعته في غير الوجه الشرعي له، أو الاعتداء عليه".

ثانيًا: مشروعية توثيق الوقف:

ثبتت مشروعية توثيق الوقف بالكتاب والسنة والمعقول، وذلك على النحو الآتي:

أ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (١)، وقال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (٢)، وقال - عَزَّ وَجَلَّ -: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (٣).

وجه الدلالة: قال ابن الجوزي في تفسير الآية الكريمة: "والمعنى إذا كان لبعضكم على بعض دين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فأمر الله تعالى بكتابة الدين، وبالإشهاد حفظًا منه للأموال وللناس من الظلم لأن من كانت عليه بينة قلت تحديثه لنفسه بالطمع في إذهابه (٤).

ويقاس على توثيق الدين بالكتابة، توثيق الوقف بالكتابة أيضًا بجامع حفظ الحق في كل، ولما كان توثيق الوقف بالكتابة نوع من أنواع التوثيق ثبتت مشروعية التوثيق للوقف عمومًا.

ب - قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (٥).

وجه الدلالة: يأمر الحق تبارك وتعالى بتوثيق الدين في السفر بالرهان حفاظًا عليه، ويقاس على توثيق الدين في السفر بالرهن المقبوض توثيق الوقف بالرهن أيضًا، بجامع الحفاظ على الحق في كل، ولما كان التوثيق الرهن المقبوض نوعًا من أنواع التوثيق كان ذلك دالا على مشروعية توثيق الوقف عمومًا.


(١) سورة البقرة، جزء من آية ٢٨٢.
(٢) سورة البقرة، جزء من آية ٢٨٢.
(٣) سورة البقرة، جزء من آية ٢٨٢.
(٤) زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي تحقيق عبد الرزاق المهدي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤٢٢ هـ، ١/ ٢٥٠.
(٥) سورة البقرة، آية ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>