للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - حصول الطمأنينة لصاحب الحق في استيفاء حقه، وثبوته عند المنازعة بمعرفة الأجل وحلوله، ومقدار الحق، وخاصة إذا بعد الزمن؛ لأن الإنسان معرض للنسيان والموت (١).

ونظرًا لأهمية التوثيق فقد أولته الدول في العصر الحاضر رعاية فائقة، فصدرت أنظمة كتّاب العدل، والسجل العقاري لتوثيق الأراضي والمساكن، والسجلات والدواوين لتسجيل جميع المعاملات، وتسجيل المركبات عامة، والسيارات والسفن والطائرات خاصة، وتسجيل الشركات وأنظمة الوزارات والجامعات وجميع المرافق العامة والخاصة (٢).

وأما طرق التوثيق: فإنها تكون بالشهادة، والإقرار، والكتابة، والتسجيل في السجلات الرسمية في الدولة، أو في الديوان قديمًا، والتسجيل في المحكمة أو عند كاتب العدل، أو في السجل العقاري حديثًا .. ونحو ذلك.

كما يكون التوثيق عامة بالكفالة والضمان والرهن، والحوالة، والحجر، وبالاحتباس كاحتباس المبيع بالثمن إلى حين الأداء، واحتباس الدائن بعض مال المدين إلى حين الوفاء، والمنع من السفر، ونحو ذلك (٣).

وأهم طرق التوثيق في العصر الحاضر التوثيق بالكتابة، والتسجيل في السجلات الرسمية عند موظف مختص، أو كاتب العدل (٤).


(١) انظر: رسوم القضاة، أحمد بن محمد علاء الدين أبو نصر السمرقندي، تحقيق: محمد جاسم الحديثي، نشر وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، ١٩٨٥ م، ٢١ - ٢ والتوثيق العقاري في الشريعة الإسلامية، د. جمعة الزريقي، نشر المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان طرابلس، الجماهيرية الليبية، ط ١، ١٣٩٤ هـ/ ١٩٨٥ م، ٢٠ - ٢١.
(٢) انظر: لائحة توثيقات تنفيذ قانون الأحوال الشخصية رقم ٢٨ سنة ٢٠٠٥ م، صحيفة الخليج، العدد ١٠٢٧٥، السبت ٢٢/ ٦/ ١٤٢٨ هـ الموافق ٧/ ٧/ ٢٠٠٧ م، وفيها إثبات الوقف (المواد ٧١ - ٨٠)، وانظر في بيان الطرائق المعاصرة للتوثيق عموما وللتوثيق بالكتابة خصوصًا: التوثيق بالكتابة في الشريعة الإسلامية، نظار عبد القادر محمود إسماعيل، ٣ - ١٦.
(٣) انظر: تفصيلات هذه الطرق: التوثيق بالكتابة في الشريعة الإسلامية، نظار عبد القادر محمود إسماعيل، ٣ - ١٦.
(٤) يقول السيوطي نقلا عن الإمام الجويني: "الوثائق المتعلقة بالأعيان ثلاثة: الرهن، والكفيل، والشهادة"، الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، نشر مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٣٧٨ هـ، ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>