للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقبرة لتصرف الغلة في عمارة القبور لأن الموتى صائرون إلى البلى فلا تليق بهم العمارة (١). ولا يصح الوقف على الوحوش (٢).

[ب) ما يجوز الوقف عليه في المذهب الشافعي]

١ - الوقف على الفقراء والمساكين (٣).

٢ - الوقف على الذمي من اليهود والنصارى جائزٌ سواء كان الواقف مسلمًا أو غير مسلم: لأن الصدقة عليهم جائزة (٤)، إلا أن يظهر فيه قصد المعصية كأن كان خادم كنيسة للتعبد (٥)، ويشترط أن يكون الموقوف على الذمي مما يمكن تمليكه له فيمتنع وقف المصحف وكتب علم والعبد المسلم عليه (٦).

٣ - الوقف على أكفان الموتى ومؤنة الغسالين والحفارين، وعلى شراء الأواني والظروف لمن تكسرت عليه (٧).


(١) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، ٥/ ٣٢٢، وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي ٣/ ١٩٥ حيث ذكر استثناء قبور الأنبياء والعلماء والصالحين.
(٢) انظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، ١/ ٤٤١.
(٣) انظر: الوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ٤/ ٢٤١، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، ١/ ٤٤٠.
(٤) انظر: الحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، ٧/ ٥٢٤، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، ٥/ ٣١٧.
(٥) انظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، ١/ ٤٤١، وحواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي، ٦/ ٢٤٤، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، ٥/ ٣٦٦.
(٦) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، ٥/ ٣٦٦، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، ٢/ ٣٦١ حيث ورد ذكر المنع من الوقف عليه.
(٧) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، ٥/ ٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>