للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجهة الثالثة: الفسّاق:

هنالك من يرى صحة الوقف على الفاسق لكن لا من حيث كون وصف الفسق مناط الوقف، لأنه من هذه الجهة معصية فلا يصح، فإذا وقف على الفسّاق؛ فإن كان ذلك لإعانتهم على فسقهم بطل الوقف قطعًا، وإن كان لنفعهم في بقائهم ففيه خلاف (١).

الجهة الرابعة: الكفّار:

هنالك من يرى صحة الوقف على الكافر، لكن إذا وقف على الكفّار لإعانتهم على كفرهم بطل الوقف قطعًا، وإن كان لنفعهم في بقائهم ففيه خلاف (٢).

[القول الثاني: الذي يشترط أن لا يكون الوقف على معصية]

أولًا: المالكية:

المذهب على منع الوقف على معصية كالبيع والكنائس وقطع الطريق؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ} (٣)؛ ولأنه عون على المعصية (٤)، وإن كان هنالك من قال بجواز الوقف على الكنيسة لكون نفعها يعود على الذمة والوقف عليهم جائز؛ لأن الفرق أنها وضعت للكفر ونفع الذمة عارض تابع (٥).


(١) انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، ٩/ ٥١.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٩/ ٥١.
(٣) سورة النحل، آية ٩٠.
(٤) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: سعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٩٩٤ م، ٩/ ٣١٢، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، ضبطه وخرّج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، طبعة بدون تاريخ، ٧/ ٦٣٤، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة الشيخ محمد عليش، شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، طبع بدار إحياء الكتب العربية، بيروت، طبعة بدون تاريخ، ٤/ ٧٨.
(٥) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>