للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصارف غير منحصرات بل وقع اللبس مطلقًا فإن الغلّة تكون لبيت المال وكذلك الرقبة إذا لم يعلم كونها وقفًا وإن عرف أنها وقف بقيت وقفًا (١).

[٢ - معاينة الأوقاف وتفتيش السجلات ومحاسبة الوكلاء]

تعدُّ مراقبة السجلات وعمل وكلاء الناظر على الأوقاف من صلب أعمال النظارة؛ حماية للوقف ومقاصده وضبطا لمداخليه ونفقاته.

ولقد جاءت أقوال المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والإمامية في هذه المسألة كالآتي:

فجاء عن الحنفية: "ويتحرى في تصرفاته النظر للوقف والغبطة" (٢).

والشاهد في كلامهم تحري الغبطة والتي لا تكون إلا ضبط السجلات ومحاسبة الوكلاء الذين عينهم.

وجاء قول المالكية كما نقله صاحب المعيار عن الفقيه العبدوسي: "وسُئل عن ناظر الأحباس هل يجب عليه تفقدها أم لا؟ فأجاب: تطوُّف ناظر الحبس وشهوده وكتابه وقباضه على ريع الأحباس؛ أكيد ضروري لا بد منه، وهو واجب على الناظر فيها، لا يحل له تركه، إذ لا يتبين مقدار غلتها ولا عامرها إلا بذلك، وما ضاع كثير من الأحباس إلا بإهمال ذلك، فيأخذ الناظر وفقكم الله بالله والجد والاجتهاد" (٣).

وسُئل الفقيه العبدوسي أيضًا عن طريقة المحاسبة في الْوَقْف؛ فأجاب: "المحاسبة: أن يجلس الناظر والقباض والشهود، وتنسخ الحوالة كلها من أول رجوع الناظر إلى آخر المحاسبة، وتقابل وتحقق، ويرفع كل مشاهرة أو مسانهة أو كراء أو صيف أو خريف، وجميع مستفادات الحبس حتَّى يصير ذلك كله نقطة واحدة، ثم يقسم على المواضع، لكل حقه، ويعتبر المرتبات وما قبض ومن تخلص ومن لا، وينظر في المصير


(١) انظر: التاج المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٣/ ٣٢٥.
(٢) البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٥٤.
(٣) المعيار المعرب، الونشريسي، ٧/ ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>