للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء عنهم أيضًا: "إذا كان للوقف كتاب في ديوان القضاة المسمَّى في عرفنا بالسجل وهو في أيديهم؛ اتبع ما فيه استحسانًا إذا تنازع أهله فيه، وإلا ينظر إلى المعهود من حاله فيما سبق من الزمان من أن قوامه كيف كانوا يعملون، وإن لم يعلم الحال فيما سبق رجعنا إلى القياس الشرعي، وهو أن من أثبت بالبرهان حقًّا حكم له به" (١).

ويعضد قولهم بأهمية ضبط حسابات دفاتر الموقف من إيراداته ونفقاته قولهم "ومتولي المسجد إذا تعذَّر عليه الحساب بسبب أنه أمي، فاستأجر من يكتب له ذلك بمال المسجد لا يجوز له كذا في الذخيرة" (٢).

والشاهد قولهم: "إذا تعذَّر عليه الحساب بسبب أنه أمي"، ويدل على اعتنائهم بمسألة ضبط الحسابات المالية للوقف حماية له ولمقاصده.

ويدعم أهمية تقييد المدفوعات ما جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق عن اعتبار البينة في دعوى الصرف أو أحقيته في مبلغ معين والتي يعد التوثيق في السجلات أحد ركائزها؛ إذ قال: "قال في القنية: زل القاضي، فادَّعى القيِّم أنه قد أجرى له كذا مشاهرة أو مسانهة، وصدَّقه المعزول فيه .. لا يُقبل إلا ببينة" (٣).

وجاء عن الإمامية: "ويجوز للمجتهد إيجاره لزراعة ونحوها مع ضبط الحجج" (٤).

وعند الزيدية: لمتولى الْوَقْف (العمل بالظنِّ فيما التبس مصرفه)، والواجب أولًا أن يعمل بعلمه، فإن لم يحصل له علم نظر في الثقات المتصرفين قبله، فإن كان عملهم عن علم رجب الرجوع إليهم وإلى دفاترهم المبين فيها بخطوطهم كيفية المصرف، وإن كان عملهم عن ظ، فإن حصل له ظن عمل به وجوبا، وإن لم يحصل له ظنٌّ رجع إلى ظنِّ من قبله، فإن لم يحصل شيء ولا عرف يرجع إليه، قال في الكواكب: "فإن كان اللبس بين مصارف منحصرات قسمت الغلّة بين تلك المصارف بالسوية وإن كانت


(١) رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٤١٣.
(٢) الفتاوي الهندية، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، ٢/ ٤٦١.
(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي، ٤/ ٢٦٤.
(٤) كشف الغطاء، جعفر كاشف، انتشارات مهدوي، أصفهان، ٢/ ٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>