للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونص الشافعية أنه بالجنون تتسلب الولايات الثابتة بالشرع، وعليه، فإن جن الناظر؛ عزل، ويرتفع حجر الجنون بالإفاقة منه من غير فك ولا اقتران بشيء آخر كإيناس رشد، فتعود له الولايات؛ ومنها: ولاية الوقف (١).

وقال ابن قدامة من الحنابلة: "إذا تغيَّرت حال الوصي بجنون أو كفر أو سفه زالت ولايته" (٢).

وقال أحمد الصنعاني الزيدي في معرض بيان أسباب عزل الوكيل الثاني بزوال عقل أحدهما (أي الوكيل أو الموكل): "ولا فرق بين أن يكون بإغماء أو جنون" (٣).

[رابعا: موت الواقف]

إذا كان الناظر منصوبًا من قبل الواقف فقد اختلف الفقهاء في عزل الناظر بسبب موت الواقف على قولين:

القول الأول: ولاية الناظر المنصوب من قبل الواقف تزول بموت الواقف؛ وإليه ذهب أبو يوسف، والفتوى على قوله عند الحنفية، والظاهرية (٤).

قال ابن نجيم الحنفي في الأشباه: "لو مات الواقف فلا ولاية للناظر، لكونه وكيلًا عنه فيملك عزله بلا شرط وتبطل ولايته بموته، وعند محمد ليس بوكيل فلا يملك عزله ولا تبطل بموته، والخلاف فيما إذا لم يشترط له الولاية في حياته وبعد مماته، وأما لو شرط ذلك لم تبطل بموته اتفاقًا، هذا حاصل ما في الخلاصة والبزازية، والفتوى على قول أبي يوسف كما في الولوالجية (٥).


(١) انظر: نهاية المحتاج، الرملي، ٤/ ٣٦٣ - ٣٦٥.
(٢) المغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة، ٦/ ٥٨٦.
(٣) التاج المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٤/ ١٣٦.
(٤) انظر: حاشية ابن عابدين، ٤/ ٣٨٠، والمحلى، ابن حزم، المسألة (١٣٩٦)، ٧/ ٩٥.
(٥) انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ١٩٥ - ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>