للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: الناظر الذي أجر الوقف تنفسخ الإجارة بموته وعزله، وإليه ذهب الحنابلة في أحد الوجهين.

قال المرداوي الحنبلي: "ويجوز إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين .. والوجه الثاني: تنفسخ، جزم به القاضي في خلافه وأبو الحسين أيضًا، وحكياه عن أبي إسحاق بن شاقلا، واختاره ابن عقيل، وابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدين وغيرهم" (١).

ثانيًا: تصرُّف الناظر قبل العلم بالعزل:

صرَّح الفقهاء بأن الناظر كالوكيل في مواضع (٢).

فإذا عزل الناظر ممن يملك عزله وهو غائب ولم يخبره بالعزل أحد (٣)، فقد اختلف الفقهاء في حكم تصرُّفاته قبل علمه بالعزل على قولين:

القول الأول: تصرُّف الناظر بموجب ولايته في الوقف بعد عزله وقبل أن يبلغه العزل كتصرفه قبل العزل (٤)، يعني أن العزل قبل العلم لا يصح أصلًا (٥)، وإليه ذهب الحنفية، والمالكية في الراجح، والشافعية في قول.

قال المرغيناني من الحنفية: "فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته، وتصرُّفه جائز حتى يعلم" (٦).

وقال الدردير من المالكية: "وفي عزل الوكيل بعزل الموكل ولم يعلم الوكيل بذلك، وعدم عزله حتى يعلم به - وهو الراجح - خلاف" (٧).


(١) الإنصاف، المرداوي، ٦/ ٣٩، وحاشية الروض المربع، ٥/ ٣١٦.
(٢) انظر: غمز عيون البصائر، الحموي، ٣/ ١٥٧.
(٣) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٦/ ٣٧.
(٤) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٤/ ٤٠٩، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي، ٤/ ٢٨٧، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ٣/ ٣٩٣، ومغني المحتاج، الشربيني الشافعي، ٢/ ٢٣٢.
(٥) انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، ٤/ ٢٨٧.
(٦) الهداية مع العناية، ٨/ ١٣٩.
(٧) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ٣/ ٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>