للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة: الإجارة الطويلة]

وهو مفهوم واسع يشمل الدور والأراضي، ويدخل فيه ما يسمى لدى الفقهاء بالحكر والاستحكار، وهو يختص برقبة الأرض الخالية، فيجري عقد استحكارها للبناء عليها أو الغرس فيها، ويقصد من إجارتها منع الغير، وإبقاء الأرض الموقوفة في يد المستأجر للبناء عليها أو غرسها بالأشجار المثمرة، أو لأي غرض آخر لمصلحة الوقف، على أن يكون على نفقة المستأجر، لقاء أن يدفع المستأجر أجرًا رمزيًا محددًا، ودون تحديد لمدة زمنية، وينتقل التحكير من الآباء للأبناء ومن الأبناء إلى الأحفاد، فهو عقد يُورَّث (١).

ولقد اختلف فيها الفقهاء على التفصيل الآتي:

أولًا: المذهب الحنفي:

١ - أنه يجوز عقد هذه الإجارة الطويلة مطلقًا، دون الحاجة إلى ضرورة مدعاة، فتجوز إجارته أي مدة كانت (٢).

٢ - أنه لا تجوز الإجارة الطويلة إلا إذا كانت هناك حاجة إليه كوسيلة ضرورية للوقف، ولزم الأمر تعجيل الأجرة؛ فإنه يجوز للناظر أن يعقد عقودًا متفرقة مترادفة كل عقد على سنة، يكتب فيه: "استأجر فلان بن فلان كذا ثلاثين سنة بثلاثين عقدًا، كل عقد على سنة كذا"، ويكون العقد الأول لازمًا؛ لأنه ناجز، ويكون العقد الثاني غير لازم؛ لأنه مضاف (٣).


(١) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٥/ ٢٠، والمبسوط، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، دراسة وتحقيق: خليل محي الدين الميس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ط ١، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠ م، ١٥/ ١٣٢، والشرح الكبير (المطبوع مع المقنع والإنصاف)، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة - جمهورية مصر العربية، ط ١، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م، ١٣/ ١٦٨.
(٢) انظر: الفتاوى الطرسوسية (أو أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل)، الطرسوسي، ١٩٥.
(٣) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي، ٦٤، والفتاوي البزازية (وهي المسماة بالجامع الوجيز)، ابن البزاز الكردي، ٣/ ٢٦٧، وفتاوي قاضيخان، محمود الأوزجندي، ٣/ ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>