للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب) من صور تقصير الناظر في صرف الغلَّة التي وردت لدى الفقهاء:

١ - إذا تحصَّل ريع الوقف عند الناظر أو الجابي، فنودي عليه برخص، فإن حصل منه تقصير في صرف، بأن شرط الواقف الصرف في كل شهر، فحصل الريع في الشهر الثاني، وأخر الصرف يوما واحدا مع حضور المستحقين في البلد، عصى وأثم، ولزمه ضمان ما نقص بالمناداة في ماله؛ لأنه كالغاصب بوضع يده عليه، وحبسه عن المستحقين، وإن نودي عليه - والحالة هذه - بزيادة، كانت للوقف، كما هو واضح (١).

٢ - شراء الناظر شيئًا للوقف بأكثر من ثمن المثل: فإذا اشترى الناظر شيئًا للوقف بأكثر من ثمن المثل صح الشراء وضمن الزيادة.

قال في المحرر: إذا اشترى الوكيل أو المضارب بأكثر من ثمن المثل أو بدونه صحَّ ولزمه النقص والزيادة.

قال ابن تيمية من الحنابلة: "وكذلك الشريك والوصي والنار على الوقف وبيت المال ونحو ذلك. وقال: هذا ظاهر فيما إذا فرط. وأما إذا احتاط في البيع والشراء ثم ظهر غبن أو عيب لم يقصر فيه فهذا معذور يشبه خطأ الإمام أو الحاكم ويشبه تصرفه قبل علمه بالعزل" (٢).

٣ - التجهيل: والمراد بالتجهيل أن لا يبين الأمين قبل موته حال الأمانة التي بيده فقد سئل الشيخ عمر بن نجيم عما لو قال المريض: عندي ورقة في الحانوت لفلان ضمنها دراهم لا أعرف قدرها فمات ولم توجد، فأجاب: بأنه من التجهيل لقوله في البدائع هو أن يموت قبل البيان ولم تعرف الأمانة بعينها (٣).


(١) انظر: مطالب أولي النهى، الرحيباني، ٣/ ١٨٦.
(٢) الاختيارات الفقهية، ابن تيمية، ٤٨٢ - ٤٨٣.
(٣) انظر: حاشية ابن عابدين، ٥/ ٦٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>