للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[د) مخالفة شرط الواقف]

مخالفة شرط الوقف في غير الحالات التي أجازها الفقهاء تعتبر تعديًا موجبًا للضمان؛ ومن أمثلتها:

١ - لو اشترى القيم بغلَّة المسجد ثوبًا ودفع إلى المساكين لا يجوز، وعليه ضمان ما نقد من مال الوقف (١).

٢ - إذا كان الوقف على عمارة المسجد لا يشتري منه الزيت والحصير، ولا يصرف منه للزينة والشرفات، ويضمن إن فعل (٢).

[هـ) تصرف الناظر في مال الوقف بما يعود على الناظر]

تصرُّف الناظر في مال الوقف بما يعود نفعه عليه بعد تعديًا موجبًا للضمان.

فقد سُئل أبو جعفر عن قيِّم جمع الغلَّة، فقسمها على أهل الوقف، وحرم واحدًا منهم فلم يعطه، وصرف نصيبه إلى حاجة نفسه، فلما خرجت الغلَّة الثانية طلب المحروم نصيبه؛ هل له ذلك؟ قال: إن شاء ضمَّن القيم، وإن شاء اتبع شركاءه فشاركهم فيما أخذوه (٣).

قال ابن عابدين من الحنفية في تعليقه على عبارة أبي جعفر "إن شاء ضمن القيم": "قال الرملي الحنفي: أي لصرفه نصيب الغير إلى حاجة نفسه فصار متعديًا" (٤).

وورد عن النووي والرافعي من الشافعية أنه: ليس للمتولي أن يأخذ شيئًا من مال الوقف على أن يضمنه، فإن فعل ضمن (٥).


(١) انظر: الفتاوي الهندية، ٢/ ٤٦٢.
(٢) نقله ابن الهمام عن المرغيناني، انظر: شرح فتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢٤١.
(٣) انظر: البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٥٩.
(٤) منحة الخالق على البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠.
(٥) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي، ٣/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>