للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - الشهادة على الوقف للمعين]

ذهب جمهور فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط تقدم الدعوى لسماع الشهادة إذا كان الوقف على معين، ويرى بعض الحنفية قبول الشهادة على الوقف مطلقًا سواء كان على معين أو غير معين لماله للفقراء (١).

ثالثًا: ثبوت الوقف بالتسامع:

[أ) تعريف التسامع لغة وفقها]

التسامع لغة: من سمع، والسمع: حسّ الأذن، واستمع إليه وله: أصغى، والتسامع: على وزن تفاعل فيه اشتراك بين طرفين، وتسامع الناس بالكلام سمعه بعضهم من بعض وتناقلوه بينهم (٢).

التسامع فقها: تعددت تعريفات الفقهاء للشهادة بالتسامع، فعرفها الحنفية بقولهم: "أن يُشتهر الأمر ويستفيض وتتواتر به الأخبار عند الشاهد، من غير تواطؤ على الكذب؛ حتَّى يصير كالمحسوس بحاسة البصر والسمع" (٣).

وقال المالكية: "لقب لما صرح الشاهد فيه بإسناد شهادته لسماع من غير معين" (٤)؛ أي يعتمد الشاهد على ما سمعه من خبر منتشر بين الناس.


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين الدمشقي الحنفي، ٣/ ٤٠٢، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن محمد المعروف بالحطاب، ٦/ ١٨٥، وأدب القضاء، إبراهيم بن عبد الله، المعروف بابن أبي الدم، ٤٣٢، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ١١/ ٢٤٣، والمغني، ابن قدامة المقدسي، ٩/ ١٥١.
(٢) انظر: القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزابادي، نشر المكتبة التجارية، مصر، ١٣٣٢ هـ، ٢/ ٣٠٥، والمعجم الوسيط، مجموعة مؤلفين، تحقيق: مجمع اللغة العربية، مادة سمع، ١/ ٤٤٩.
(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، ٦/ ٢٦٦، ورد المحتار، ابن عابدين، ٥/ ٤٧١، وفتح القدير للعاجز الفقير شرح على الهداية للمرغيناني، ٦/ ٢٠.
(٤) شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله، الأميرية، بولاق، مصر، ط ٢، ١٣١٧ هـ، ٧/ ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>