للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامسًا: مصيره إلى بيت مال المصالح العامة:

يؤول الوقف المنتهي إلى بيت مال المصالح العامة في حالة ما إذا كان الوقف منتهيًا بسبب الانقطاع للموقوف عليهم غير المعلوم الانتهاء؛ فإنه يُجعل في بيت مال المسلمين عند أحمد في رواية؛ لأنه مال لا مستحق له، فأشبه مال من لا وارث له (١).

ولم نقف على قول للحنفية ينص على أن مصرف الوقف يؤول إلى بيت مال المسلمين في حالة ما إذا كان الوقف منتهيًا بسبب الانقطاع للموقوف عليهم غير المعلوم الانتهاء، وإنما أقوالهم تدور على أن مآلها للفقراء أو إلى الورثة.

وعند الشافعية: إذا أوقف الرجل على بعض الناس من أقاربه، ثم انقرضوا، ولم يكن له أقارب؛ صرف الإمام الريع إلى مصالح المسلمين كما حكاه الروياني عن النص، وقيل: يصرف إلى الفقراء والمساكين.

هذا إذا كان الواقف مالكًا مستقلًا، فإن وقف الإمام من بيت المال على بني فلان، ثم انقرضوا. قال الزركشي: لم يصرف إلى أقارب الإمام بل في المصالح (٢).

وعند الزيدية: تصرف غلة الوقف في إصلاحه ثم في مصرفه، ويقدم إصلاحه اليمن الانتفاع به، ونفقة الموقوف من كسبه، فإن هرم، فوجهان: على المصرف إذ صار باستحقاقه المنفعة كالمالك، وعلى بيت المال؛ إذ الرقبة لله. والأول أصح (ككك ٢).

وقد نص منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني في القرار رقم (٣) على أنه: "ينتهي الوقف الذري بإحدى الحالات الآتية:

- بانتهاء مدته.

- أو بانقراض الموقوف عليهم.

- أو خراب العين.

وفي هذه الحالات يؤول الموقوف إلى الوقف الخيري للمصالح العامة وجهات الخير".


(١) انظر: المغني، ابن قدامة، ٦/ ٢٨ - ٢٩.
(٢) انظر: مغني المحتاج، الشربيني الشافعي، ٣/ ٥٣٦.
(٣) انظر: البحر الزخار، ابن المرتضي، ٥/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>