للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن قدامة الحنبلي: وإن كان على آدمي معين ففي اشتراط القبول وجهان؛ أحدهما: اشتراطه. . والوجه الثاني: لا يُشترط القبول (١).

ب) إذا كان الموقوف عليه جهة (غير معين): فالمذهب أنه إذا كان الموقوف عليه غير معين؛ كالمساكين والغزاة والعلماء، أو من لا يتصور منه القبول؛ كالمساجد والقناطر. . لم يفتقر إلى قبول (٢).

[٥ - بعض الإمامية]

أ) إذا كان على معين: فيشترط قبوله (٣)، فلو ردّ بطل (٤)، أما البطن الثاني فلا يشترط قبوله ولا يرتد عنه برده، بل برد الأول؛ لأن استحقاقه لا يتصل بالإيجاب، وقد تم الوقف ولزم بقبول الأول (٥).

ب) إذا كان على جهة عامة؛ كالقناطر والفقراء أو المساجد: فلا يشترط المذهب القبول.

واستدلوا لذلك بكونه تبرعًا لآدمي معين، فكان من شرطة القبول: كالهبة والوصية، فالوصية إن كانت لآدمي معين وُقفت على قبوله، وإذا كانت الغير معين أو المسجد أو نحوه لم تفتقر إلى قبول، كذا هنا؛ ولأن الأصل عدم دخول شيء في ملك إنسان دون رضاه (٦).


(١) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٨/ ١٨٧، والاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي، ١٧٣، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٤/ ٢٥٢.
(٢) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٥/ ٣٤٩ - ٣٥٠، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، ٢/ ١٩٧، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٢٦، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، عالم الكتب، بيروت، ١٩٩٦ م، ٢/ ٤٠٦.
(٣) انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، علي بن الحسين الكركي، ٩/ ١٢ - ١٣.
(٤) انظر: المرجع السابق، ٩/ ١١.
(٥) انظر: المرجع السابق، ٩/ ١٣.
(٦) انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، علي بن الحسين الكركي، ٩/ ١٢ - ١٣، وإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي، ١/ ٤٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>