للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في جواهر العقود من كتب الشافعية: "ويصرف إلى الإمام الراتب بالتربة في كل شهر كذا، وإلى المؤذن كذا وإلى القائم كذا وإلى الخادم كذا وإلى البواب كذا وإلى الناظر كذا وإلى المعمار كذا وإلى الجابي كذا وإلى المباشر كذا" (١).

وعند الحنابلة يستحقُّ الناظر الأجرة من وقت نظره في الوقف؛ لأنها في مقابلته فلا يستحق إلا بقدره (٢).

ب) وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدرًا من قبل الواقف:

اختلف الفقهاء في الوقت الذي يبدأ فيه استحقاق الناظر الأجر إذا كان مقدرًا من قبل الواقف على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الناظر يستحق أجره المقدر له من قبل الواقف من وقت مباشرته الفعلية للنظارة على الوقف، وإليه ذهب الحنابلة والإمامية، وهذا ما يؤخذ من عبارات الحنفية.

قال البهوتي من الحنابلة: وله أي الناظر الأجرة من نظره في الوقف؛ لأنها في مقابلته فلا يستحق إلا بقدره" (٣).

وقال زين العاملي من الإمامية: "ثمّ إن شرط له شيء عن عمله لزم، وليس له غيره، وإلا فله أجرة المثل عن عمله" (٤).

جاء في البحر الرائق من كتب الحنفية: "إذا لم يعمل الناظر لا يستحق شيئًا لما في الخانية، ولو وقف أرضه على مواليه مثلًا ثمّ مات فجعل القاضي للوقف قيمًا وجعل له عشر الغلَّة في الوقف وللوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا يحتاج فيها


(١) جواهر العقود، السيوطي، ١/ ٣٠٠.
(٢) انظر: كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٢، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ٣/ ٤١٨.
(٣) كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٢.
(٤) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدِّين الجبعي العاملي، ٣/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>