للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى القيم وأصحاب الوقف يقبضون غلتها منه لا يستحق القيم عشر غلتها؛ لأن ما يأخذه بطريق الأجرة ولا أجرة بدون عمل. وفي فتح القدير بعد نقله: فهذا عندنا فمن لم يشترط له الواقف، أما إذا شرط كان من جملة الموقوف عليهم" (١).

وقال الحموي الحنفي بعد نقل المسألة: "لكن هذا في ناظر لم يشترط له الواقف أما إذا اشترط كان من جملة الموقوف عليهم فيستحقه بالشرط لا بالعمل" (٢).

القول الثاني: الناظر الذي شرط له الواقف أجره يستحق أجره من حين شرط الواقف معلومه، وهذا ما أفتى به الشهاب الرملي من الشافعية.

قال ابن حجر الهيتمي من الشافعية: "شرط الواقف لناظر وقفه فلان قدرًا، فلم يقبل النظر إلا بعد مدة بَانَ استحقاقه لمعلوم النظر من حين آل إليه، كذا قيل، وقال الشرواني من الشافعية: في تعليقه على عبارة "كذا قيل": أفتى بذلك شيخنا شهاب الرملي" (٣).

القول الثالث: التفرقة بين كون الأجر المشروط للناظر أكثر من أجر المثل أو مساويًا له أو أقل.

فإن كان المشروط أكثر من أجر المثل استحقه الناظر من حين آل النظر إليه وإن لم يباشر، وإن كان مساويًا لأجر المثل، أو أقل عنه فإنه لا يستحقه فيما مضى، وإنما يستحقه من حين مباشرة عمل النظارة.

وهذا ما ذهب إليه ابن حجر الهيتمي من الشافعية، فقد قال في تحفة المحتاج: "شرط الواقف لناظر وقفه قدرًا فلم يقبل النظر إلا بعد مدة بان استحقاقه لمعلوم النظر من حين آل إليه كذا قيل، وإنما يتجه في المعلوم الزائد على أجرة المثل؛ لأنه لا يقصد كونه في مقابلة عمل بخلاف المعلوم المساوي الأجرة مثل نظر هذا الوقف، أو الناقص عنه لا يستحقه فيما مضى؛ لأنه في مقابلة عمله ولم يوجد منه فلا وجه لاستحقاقه" (٤).


(١) البحر الرائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٦٤.
(٢) غمز عيون البصائر، الحموي، ٢/ ٢٤٦.
(٣) تحفة المحتاج وحواشيه، الهيتمي، ٦/ ٢٨٧.
(٤) تحفة المحتاج، الهيتمي، ٦/ ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>