للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصورة الثانية: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف ينتفع به]

اختلف الفقهاء في حكم استبدال الوقف في هذه الصورة على قولين:

القول الأول: يرى عدم جواز استبدال الوقف إذا كان قائمًا ينتفع به في الجملة، وإن كان بدله خيرًا منه ريعًا ونفعًا.

وبهذا قال الحنفية على الأصح (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة في المذهب (٤)، والزيدية (٥)، والإمامية (٦).

وقد استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بما يأتي:

١ - القول بجواز استبدال الوقف العامر، قد يفتح بابًا المخالفات لا تعد ولا تحصى؛ وذلك لأن بعض القضاة الظلمة قد يجعل الاستبدال حيلة لإبطال أوقاف المسلمين، وقلما نجد قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل، ومن ثم فالأحرى سد هذا الباب خوفًا من مجاوزة حدود الله (٧).

٢ - عدم جواز استبدال الوقف المنتفع به ببدل أكثر منه غلة وأحسن مكانًا وموقعًا؛ لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة أخرى، حيث لا موجب هنا من تجويزه من شرط أو ضرورة (٨).


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٤ - ٣٨٨.
(٢) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ابن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٩٠ - ٩١، ومنح الجليل، عليش، ٨/ ١٥٤.
(٣) انظر: نهاية المحتاج، الرملي ٥/ ٣٩٥، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد الأنصاري، نشر دار الكتاب الإسلامي، ٢/ ٤٧٤.
(٤) انظر: كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٩٢، والإنصاف، المرداوي، ٧/ ١٠٣.
(٥) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضى، ٤/ ١٥٨، والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، نشر دار ابن حزم، ١/ ٦٤٩.
(٦) انظر: مفتاح الكرامة، العاملي، ٩/ ٨٤.
(٧) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٥.
(٨) انظر: فتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢٢٨، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٨، والمغني شرح مختصر الخرقي، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي، نشر مكتبة القاهرة، ٦/ ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>