للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسم الولد على الذكر والأنثى، والواحد والجمع - وقوعًا واحدًا في اللسان العربي - كما ذكرت، فلا يرثه في الشرع، ولا ينتسب إليه، وإنما يرث رجلًا آخر وإليه ينتسب" (١).

القول الثاني: ولد الولد يشمل ولد الذكور والإناث: وهي ظاهر الرواية الثانية عن الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وظاهر الرواية عن الإباضية (٥)، والرواية الأولى عن الإمامية (٦)، والزيدية (٧)، والظاهرية (٨)؛ إلا أن يقيد لفظه بقوله: على ولد ولدي لصلبي، فلا يدخلون.

[١٠) ولد الظهر]

الظهر في أصل اللغة من: ظهر، والظهر من كل شيء، خلاف البطن، يقال: فلان من ولد الظهر؛ أي ليس منا (٩).

فلو قال الواقف: وقفت على ولد ظهري، ففية قولان:

القول الأول: ولد الظهر هو الولد الصلبي: جاء في الرواية الأولى عن بعض المالكية أن قول الواقف: وقفت على ولد ظهري أو ولد الظهر؛ فإنه يختص بالولد الصلبي أبناءه الذكور والإناث دون أبنائهم (١٠). وهو ظاهر الرواية عن الإمامية (١١)، والزيدية (١٢).


(١) المقدمات الممهدات، ابن رشد، ٢/ ٤٢٧.
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَة، ٦/ ١٥٦.
(٣) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي، ٢/ ٣٣٠، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية طـ ١، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م، ٣/ ٥٤٠.
(٤) انظر: المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح، ٥/ ١٧٥.
(٥) انظر: شرح النيل، اطفيش، ١٢/ ٤٤٠ - ٤٤١.
(٦) انظر: الروضة الندية في شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين العاملي، ٤/ ٢٤٠ - ٢٤١.
(٧) انظر: البحر الزخار، أحمد بن يحيى المرتضى، ١٠/ ٣٩٣.
(٨) انظر: مسألة الهبة والنفقة الواجبة، المحلى بالآثار، ابن حزم، ٨/ ٩٥ و ٨/ ١٠٥.
(٩) لسان العرب، ابن منظور، ٤/ ٥٢٦.
(١٠) انظر: الذخيرة، القرافي، ٦/ ٣٥٨، وأحكام الوقف، يحيى الحطاب، ٢٤٨.
(١١) انظر: نفحات الأزهار، السيد علي الميلاني، مطبعة مهر، إيران، ط ١، ١٤١٤ هـ، ٨/ ٢٢٥.
(١٢) انظر: فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت، ط ١، ١٤١٤ هـ، ٥/ ٥٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>