للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظاهر مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والإباضية (٥)، والزيدية (٦)، والظاهرية (٧)، والإمامية (٨) أن قول الواقف: وقفت على صغير أو صغار، فإن لفظه ينصرف إلى كل من لم يبلغ الحلم من الذكور أو الحيض الإناث من أهله (٩).

ومثاله قولهم: "ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على أصاغر ولدي كان الوقف على الصغار خاصة ويعتبر في الاستحقاق من كان صغيرًا عند الوقف لا عند وجود الغلة" (١٠).

[٣٧) الفقراء]

الفقراء في أصل اللغة: من فقر، وهو جمع فقير، والفقر: ضد الغنى (١١).

لا يخرج خلاف الفقهاء في تحديد معنى "الفقير" عن اختلافهم في معنى الفقير الوارد ذكره في آية الزكاة؛ غير أنهم يتفقون على كونه محتاجًا أو ليس عنده


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَة، ٦/ ١٥٣.
(٢) انظر: شرح مختصر خليل، الخرشي، ٧/ ٩٨.
(٣) انظر مسألة احترام شرط الواقف في المفاضلة بين الأولاد الموقوف عليهم وقوله "حملوا على تفضيله وهكذا لو فضل الصغار على الكبار أو الكبار على الصغار": الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي، ٧/ ٥٢٨.
(٤) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٤/ ٢٧٣.
(٥) انظر ما جاء في الباب الهبة للصغير فيقاس عليه غيره: شرح النيل، اطفيش، ١٤/ ٨٨.
(٦) انظر: شرح النيل، اطفيش، ١٤/ ٨٨.
(٧) انظر معنى الصغير في: باب الزكاة في المحلى بالآثار، ابن حزم، ٤/ ٤ وما بعدها.
(٨) انظر: تحرير الأحكام، الحلي، ٣٢/ ٨٩.
(٩) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَةَ، ٦/ ١٥٣، والذخيرة، القرافي، ٦/ ٣٥٨، والتاج والإكليل لمختصر خليل، المواق، ٧/ ٦٦٧، والشرح الكبير على متن المقنع، أبو الفرج شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، ٦/ ٢١٢.
(١٠) الفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/ ٣٧٢.
(١١) انظر: لسان العرب، ابن منظور، ٥/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>