للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثامنًا: مسألة قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة:

والمهايأة: "قسمة المنافع على التعاقب والتناوب" (١)، وحدّدها ابن عرفة بأنها: اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه فيه زمنًا معينًا، من متحد أو متعدد، يجوز في نفس منفعته لا في غلته" (٢).

وتتنوع إلى نوعين (٣):

١ - مهايأة زمانية: وهي التناوب على الانتفاع بالعين المشتركة كاملةً، مدة معلومة من الزمن، تتناسب مع نصيب الشريك في العين المشتركة.

٢ - مهايأة مكانية: وهي أن يستقل كل واحد من الشريكين أو الشركاء بالانتفاع ببعض معين من المال المشترك، مع بقاء الشركة في عين المال بحالها.

[أ) حكم قسمة المهايأة]

التهايؤ إما أن يكون على منفعة الموقوف أو على غلته.

١ - أما التهايؤ على منفعة الموقوف: فإذا كان الوقف على معينين، واتفق الموقوف عليهم على الانتفاع بالوقف عن طريق المهيأة الزمانية؛ بأن ينتفع أحدهما بعين واحدة مدة وينتفع الآخر بها مدة أخرى، أو عن طريق المهايأة المكانية، كما إذا تهايآ في دار على أن يسكن أحدهما ناحية والآخر ناحية أخرى منها .. ففي جواز ذلك أو المنع منه خلاف على قولين:

القول الأول: جواز قسمة الوقف مهايأة.


(١) تبيين الحقائق، الزيلعي، ٥/ ٢٧٥.
(٢) شرح حدود ابن عرفة، ٢/ ٤٩٥.
(٣) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٧/ ٣١، ومنح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي، دار الفكر، بيروت، د. ط، ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩ م، ٧/ ٢٤٩، وأسنى المطالب، زكريا الأنصاري، ٤/ ٣٣٧، ومغني المحتاج، الشربيني، ٤/ ٥٣٨، والفروع ٦/ ٤٤١، وكشاف القناع، البهوتي، ٦/ ٣٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>