للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على اليتامى وكذلك إذا قال: "على الزَّمْنَى ولو قال: "على يتامى بني فلان" وهم موات يحصون؛ فهذا باطل، يعني لا يكون وقفًا، إما يكون تمليكًا منهم، وإن كانوا لا يحصون فهو جائز، وهي للفقراء منهم دون الأغنياء" (١).

القول الثاني: عدم التفرقة بين لفظ اليتامى، ويتامي: ظاهر مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤) عدم التفرقة بين لفظ الواقف: على اليتامى أو يتامى أو اليتيم، أو تخصيصها بمعن يغاير بعضها، واعتبروا لفظه موجه لمن يتحقق فيه شروطه فيه، والذي يتحقق من خلاله معنى الوقف ومقاصده.

القول الثالث: لفظ اليتيم لا يشمل ولد الزنا: جاء عن صاحب مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى من الحنابلة: "لا يشمل الوقف على اليتامى ولد زنا؛ لأن لليتيم انكسارًا يدخل على القلب بفقد الأب" (٥).

[٣٦) الصغير - الصغار]

الصغير في أصل اللغة من: "صغر والصغر ضد الكبر" (٦)، وهو هنا من لم يبلغ.

والصيغة: أن يقول الواقف: حبست أو وقفت على الصغير أو الصغار.

مقتضى اللفظ وفق الصيغة فإنه يشمل كل من لم يبلغ الحلم والحيض من أهله وغيرهم؛ عملًا بعموم اللفظ، إلا أن يقيده بما يخرجه عن عمومه؛ كأن يقول الواقف: وقفت على الصغير أو على الصغار أو على صغار ولدي.


(١) المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَة، ٦/ ١١٦، وأحكام الأوقاف، الخصاف، ٣٢٤.
(٢) انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي، ٢/ ١٦١.
(٣) انظر على سبيل المثال: المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، ٥/ ٣٤٠.
(٤) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ٤/ ٣٦١.
(٥) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ٤/ ٣٦١ - ٣٦٢.
(٦) لسان العرب، ابن منظور، ٤/ ٤٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>