للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قدامة: "المال كالقرض والغصب والديون كلها، وما يُقصد به المال؛ كالبيع والوقف ... تثبت بشهادة رجل وامرأتين ... ولا خلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال ... وأجمع أهل العلم على القول به" (١).

[ج) صور الشهادة على الوقف]

للشهادة على الوقف صور منها:

[١ - الشهادة على الوقف لغير المعين]

اتفق فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والإمامية، والزيدية، والإباضية على قبول الشهادة حسبة في الوقف، فلا تفتقر الشهادة به إلى تقديم الدعوى، إذا كان الوقف على غير معين (٢)؛ كالوقف على ما كان حقًّا لآدمي غير معين؛ كالوقف على الفقراء والمساكين أو جميع المسلمين، أو على مسجد أو سقاية أو مقبرة مسبلة، أو الوصية لشيء من ذلك .. ونحو هذا (٣).

وكذلك الشهادة حسبة على الوقف على جهة عامة ولو مالًا، فلو أنه وقف مالا على أولادهم ثم الفقراء فاستولى عليها ورثته وتملكوها فشهد اثنان حسبة قبل انقراض أولاده على وقفيته قبلت شهادتهما؛ لأن آخره وقف على الفقراء (٤)، ولابد للشهود أن يبادروا بالرفع للقاضي إذا كان الوقف على غير معين والواضع يده عليه غير الواقف (٥).


(١) المغني ابن قدامة المقدسي ٩/ ١٥٠.
(٢) انظر: رد المحتار، ابن عابدين، ٦/ ٦١٦، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن محمد المعروف بالحطاب، ٦/ ١٨٥، والقوانين الفقهية، محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، ٤٠١، وأدب القضاء، إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أبي الدم، تحقيق محمد الزحيلي دار الفكر، دمشق، ط ٢، ١٤٠٢ هـ، ٤٣٢، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ٤/ ٤٣٧، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ١١/ ٢٤٣، والمغني، ابن قدامة، ٩/ ١٥١.
(٣) انظر: المغني، ابن قدامة المقدسي، ٩/ ١٥١.
(٤) انظر: تيسير الوقوف، المناوي، ٤٥٤.
(٥) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي، ٤/ ١٠٩، ورد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي الحنفي، ٤/ ٣٦٩ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ٤/ ٤٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>