للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحالة الثانية: أن يقع الوقف في مرض الواقف]

أن يوصي بالوقف على ورثته أو بعضهم بعد موته في حدود الثلث:

القول الأول: جواز الوقف بشرط إجازة الورثة: ظاهر الرواية الأولى عن الحنفية، وعن أصبغ من المالكية، والشافعية، والرواية الثانية عن الحنابلة، والإباضية (١)، والإمامية (٢) جواز ذلك بشرط إجازة الورثة، وإن لم يجيزوه فهو ميراث (٣).

القول الثاني: جواز الوقف في مقدار الثالث: ظاهر الرواية الثانية عن الحنفية، والأولى عن الحنابلة، والإمامية (٤)، جواز الوقف على الوارث وإن لم يجزه الورثة في حدود الثلث (٥).

القول الثالث: عدم جواز الوقف على الوارث: ظاهر الرواية عن ابن القاسم وابن الحاجب من المالكية منع الوقف على وارث في المرض، فإن فعل فهو ميراث (٦).

القول الرابع: وجاء في ظاهر الرواية عن الإمامية جواز الوقف بشرط قبضه في حياة الواقف (٧).

القول الخامس: ظاهر مذهب الزيدية جواز الوقف على الوارث، أو الورثة بشرط، ويكون لهم بحسب الميراث في حياته، أو غير متراخٍ بعد موته، وإلا كان وصية فلا تصح إلا في مقدارها، ويكون الباقي ميراثا تقسم غلته بحسب ترتيب الفرائض (٨).


(١) انظر: شرح النيل، اطفيش، ٣/ ١٧.
(٢) انظر: تحرير الأحكام، الحلي، ٣/ ٣٤١.
(٣) انظر: البيان والتحصيل، ابن رشد، ١٢/ ٢٩٢، وجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، المنهاجي، ٢٥٥، وفتاوى ورسائل آل الشيخ، آل الشيخ، ٩/ ٢٢٣.
(٤) انظر: الينابيع الفقهية، علي أصغر مرواريد، الناشر دار التراث، بيروت - لبنان/ الدار الإسلامية، بيروت - لبنان، طا، ١٤١٠ هـ/ ١٩٩٠ م، ١٢/ ٣٤٨.
(٥) انظر: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، المنهاجي، ٢٥٥، وفتاوى ورسائل آل الشيخ، آل الشيخ، ٩/ ٢٢٣.
(٦) انظر: البيان والتحصيل، ابن رشد، ١٢/ ٢٩٢، وجامع الأمهات ابن الحاجب، ٤٤٨.
(٧) انظر: الينابيع الفقهية، على أصغر، ١٢/ ٣٤٨.
(٨) انظر: البحر الزخار، أحمد بن يحيى المرتضي، ١٠/ ٣٩٣، والدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم، القسم: كتب من مؤسسة الإمام زيد، ٢/ ٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>