للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: وقف المريض ينفذ من أصل التركة، وهذا قول ثانٍ للإمامية (١)، وهو موافق لما تفيده عبارات الظاهرية، قال ابن حزم: "وإقرار المريض في مرض موته، وفي مرض أفاق منه، لوارث ولغير وارث .. نافذ من رأس المال كإقرار الصحيح، ولا فرق" (٢)، وقال أيضًا: "هبة المرأة ذات الزوج، والبكر ذات الأب، واليتيمة، والعبد والمخدوع في البيوع، والمريض مرض موته، أو مرض غير موته، وصدقاتهم كهبات الأحرار واللواتي لا أزواج لهن ولا أباء كهبات الصحيح ولا فرق" (٣).

[ب) وقف المريض غير المدين على الورثة]

اختلف الفقهاء في وقف المريض غير المدين على الورثة على قولين:

القول الأول: الجواز، وهو مذهب الحنفية، والشافعية والحنابلة، والظاهرية، والإمامية، والزيدية (٤).

واختلف القائلون بالجواز في المقدار، فإن كان الموقوف ثلث التركة فأقل؛ فإن الوقف صحيح نافذ عند الحنفية، والحنابلة في المذهب، والزيدية، ورواية عند


(١) انظر: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، ١/ ٤٥٦.
(٢) المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، المسألة رقم (١٣٨٠)، ٧/ ١٠٦.
(٣) المرجع السابق، المسألة رقم (١٦٤٤)، ٨/ ١٢٣.
(٤) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، ٤/ ٤٠٣، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن نجيم الحنفي، ٥/ ٢١١، ورد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، ٤/ ٣٥٤، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي، ٣/ ٨٩، والمحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، المسألة رقم (١٣٨٠)، ٧/ ١٠٦، والمسألة رقم (١٦٤٤)، ٨/ ١٢٣، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، ١/ ٤٥٦، والتاج المذهب الأحكام المذهب، أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٤/ ٣٥٩ - ٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>