(٢) انظر: المغني، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي، ٨/ ٢١٠ - ٢١٦، قال الزيلعي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلبِي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، ٣/ ٣٢٥": الوقف لا يجوز عند أبي حنيفة أصلًا، وهو المذكور في الأصل، وقيل: يجوز عنده، إلا أنه لا يلزم، بمنزلة العارية، حتى يرجع فيه أي وقت شاء ويورث عنه إذا مات، وهو الأصح، وعندهما (الصاحبين): يجوز، ويزول ملك الواقف عنه، غير أنه عند أبي يوسف يزول بمجرد القول، وعند محمد لا يزول حتى يجعل للوقف وليًا ويسلم إليه. (٣) كتاب الإيضاح، عامر بن علي الشماخي، ٤/ ٤٦٤ - ٤٦٥. (٤) المرجع السابق، ٤/ ٤٦٦. (٥) التاج المذهب لأحكام المذهب، أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٦/ ١٠٦. (٦) شرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف أطفيش، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١/ ٤٥٥.