للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: ذهب المالكية، والحنابلة في قول، والإباضية إلى أن الوقف بصيغة معلقة على شرط؛ صحيح (١).

قال المرداوي الحنبلي: "أن يقف ناجزًا، فإن علقه على شرط؛ لم يصح، هذا المذهب، وقيل: يصح، واختاره الشيخ تقي الدين (ابن تيمية)، وصاحب الفائق، وقال: الصحة أظهر (٢).

واستدلوا لذلك بقياس تعليق الوقف على تعليق العتق بجامع أنه معروف بغير عوض، فإذا صح التعليق في العتق صح في الوقف (٣).

ثالثًا: الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل:

الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل: هي إسناد إنشاء العقد إلى وقت سيأتي (٤)، كما لو قال: وقفتُ داري هذه اعتبارًا من أول السنة القادمة، أو من أول الشهر القادم.


(١) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣٢٦، وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، ٤/ ١٠٥، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٢٣، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٤/ ٢٥٠، وشرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف أطفيش، ١٢/ ٤٥٤، والمصنف في الأديان والأحكام، أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الكندي السمدي، ٢٨/ ٢/ ٣٢ - ٢٣.
(٢) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٢٣.
(٣) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي، ٣٠، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، ٤/ ٣٤١، والمهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، ١/ ٤٤١، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٢٣، والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، ٥/ ١٥٢، والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، يوسف البحراني، ٢٢/ ١٣٠ - ١٣١، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي، ٢/ ٢١٦.
(٤) انظر: فتح الغفار على المنار، ٢/ ٥٥ - ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>