للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قصور منفعة الأصول الموقوفة عن أداء وظيفتها اقتصاديًّا واجتماعيًّا.

- توفر الشفافية والخبرة للقيام بالعملية.

- التعجيل باستبدال الأصول المستبدلة بأخرى حفاظًا على مقاصد الوقف.

- يتعين شراء بدل عن الوقف الذي تم بيعه فورا، ولا يجوز تأخيره.

- توضع أموال الوقف المبيع في حساب خاص مفصول عن ميزانية الجهة المشرفة على الوقف.

- إذا تم الاستبدال بالمناقلة، فلا يجوز تسليم عين الوقف إلا بقبض البدل، وذلك وفق المسائل الآتية:

[المسألة الأولى: حكم بيع العقارات الموقوفة (إبدال واستبدال العقارات الموقوفة)]

اختلف الفقهاء في بيع الناظر للعقار الموقوف إلى اتجاهين؛ وهما:

[الاتجاه الأول: جواز بيع العقار الموقوف عند تحقق جملة من الشروط]

وذلك وفق التفصيل الآتي:

القول الأول: جواز بيع العقار الموقوف إن تعطلت مصالحه مطلقًا:

وإليه ذهب فقهاء الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والإمامية، والإباضية .. باستبدال العقار الموقوف إن تعطلت منافعه؛ تقديرًا لمصلحة الوقف ومقاصده.

فجاء عن الحنفية: "وفي الفتاوى الظهيرية: سُئل الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولي أن يبيعها ويشتري مكانها أخرى؟ قال: نعم، قيل: إن لم تتعطل، ولكن يوجد بثمنها ما هو خير منها هل له أن يبيعها؟ قال: لا" (١).

وهي رواية في المذهب الحنفي منقولة عن أبي يوسف (٢)، وخصَّصها محمد بالأرض الموقوفة إذا تعطَّلت؛ "لأن الأرض قد تخرب، فلا تغلُّ إلا بمؤنة تربو على قيمتها وغلتها" (٣).


(١) لسان الحكام في معرفة الأحكام، ابن الشحنة، ٢٩٦.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٢٩٦.
(٣) المرجع السابق، ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>