للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء عن المالكية في رواية ثانية بيع الوقف بالشروط الآتية:

- إذا لم يكن له ريع يعمر منه، ولم يمكن استئجاره بما يعمر به، ولا يباع منه إلا بقدر ما يعمر به، فهذه المسألة مما استثنى من عدم جواز بيع الوقف" (١) وإلا فلا يباع.

وجاء عن الحنابلة في الرواية الثانية جواز ذلك بشروط:

- أن تتعطل منافعه ... بحيث لا يورد الوقف شيئًا على أهله، أو يورد شيئًا لا يعد نفعا، بالنسبة إليه.

- وتتعذر عمارته وعود نفعه بأن لا يكون في الوقف ما يعمر به" (٢).

وجاء عن ابن تيمية من الحنابلة قوله: "ومع الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله ... وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة، وهو قياس الهدى، وهو وجه في المناقلة، ومال إليه أحمد" (٣).

وجاء عن الإمامية: "إذا انقلعت نخلة من أرض الوقف، قيل: يجوز بيعها لتعذر الاستنفاع بها إلا بالبيع" (٤)، وجاء عنهم أيضًا: "وقيل: بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكلية، كدار انهدمت وعادت مواتا، ولم يكن يتمكن من عمارتها، ويشترى بثمنه ما يكون وقفًا" (٥)، وعللوا ذلك بقولهم: إن "الجمود على العين مع تعطيلها، تضييع للمال وتعطيل لغرض الواقف" (٦).

وجاء عن الإباضية في ظاهر المذهب الترخيص ببيع الوقف للحاجة، إذ جاء عنهم: والوقف صدقة تستمر بعد موت الإنسان، فإن كان هذا الوقف، وقفًا عامًّا؛ فليس لأحد أن يتصرف فيه، اللهم إلا إن أصبح لا يجدي نفعا، فعندئذ يمكن التصرُّف فيه


(١) حاشية الدسوقي، ٣/ ٣٦٥.
(٢) كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٩٢.
(٣) الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، ٥/ ٤٣٣.
(٤) مسالك الأفهام، الشهيد الثاني، ٥/ ٤٠٠.
(٥) تحرير الأحكام، الحلي،٣/ ٣١٦.
(٦) رياض المسائل، السيد علي الطبطبائي، ٩/ ٣٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>