للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعاصب مع غيره كالأخت الشقيقة مع البنت، وفي كلا الحالتين يُتبع لفظه الواقف من حيث التقييد والإطلاق.

وجاء عن الإمامية (١) أن العصبة هي الأقارب من قبل الأب.

[٢٧) الأقرب، فالأقرب]

الأقرب في أصل اللغة: من قرب، والقرب نقيض البعد. نقول: قرب الشيء، أي دنا (٢).

قول الواقف أو المحبس: وقفت على الأقرب فالأقرب من أهلي أو يقسم غلة الوقف للأقرب فالأقرب.

وظاهر مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والإباضية (٦)، والظاهرية (٧)، والزيدية (٨)، والإمامية (٩) أن الوقف يكون على ترتيب القرابة النسبية وكذا العمل بقواعد الحجب كما هو حال الميراث من الواقف.

فلو كان له أب وجد وأخ شقيق وعم، تكون قسمة غلة الوقف عند المالكية مثلًا بحسب قربهم نسبا منه، فيرتبون كالآتي: الأب ثم الأخ ثم الجد ثم العم ... ومثاله قول الواقف: تقسم غلة الوقف على الأقرب فالأقرب، أو على أقرب الناس إليَّ، ولم يكن له أبوان .. صُرف إلى الولد ذكرًا كان أو أنثى؛ لأنه أقرب من غيره لأنه جزء منه، فإن لم يكن له ولد فإلى ولد الولد من البنين والبنات ... إلخ.


(١) انظر ما جاء في باب الميراث: المقنعة، الشيخ المفيد، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ط ٢، ١٤١٠ هـ، ٧٠٥.
(٢) انظر: لسان العرب، ابن منظور، ١/ ٦٦٢.
(٣) انظر: أحكام الوقف، يحيى الحطاب، ١٤٠ - ١٤١.
(٤) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي، ٢/ ٣٣٠.
(٥) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ٢/ ٢٥٧.
(٦) انظر: شرح النيل، اطفيش، ١٢/ ٢٦٤ - ٢٦٦.
(٧) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٩/ ٣٧ - ٣٨ و ١٠/ ١٤٣.
(٨) انظر: شجرة الأزهار، أحمد المرتضي، ٣/ ٤٧٣، وشرح الأزهار، عبد الله بن مفتاح، ٣/ ٤٧٣.
(٩) انظر: تحرير الأحكام، الحلي، ٣/ ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>