للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الأول: للمتولي أن يفوض لغيره]

وإليه ذهب الحنفية؛ حيث جاء في الفتاوى الهندية: للمتولي أن يفوض لغيره عند موته كالوصي له أن يوصي إلى غيره إلا أنه إن كان الواقف جعل لذلك المتولي مالا مسمى لم يكن ذلك لمن أوصى إليه بل يرفع الأمر إلى القاضي إذا تبرع بعمله ليفرض له أجر مثله إلا أن يكون الواقف جعل ذلك لكل متول، وليس للقاضي أن يجعل للذي كان أدخله ما كان الواقف جعله الذي كان أدخله (١).

[القول الثاني: ليس للناظر الإيصاء بالنظر إلى غيره إلا أن يجعل له الواقف ذلك]

وإليه ذهب المالكية (٢)، والمفتى به عند الشافعية وما عليه معظم الأصحاب: أن الوقف إن كان على جهة عامة فالتولية للحاكم، كما لو وقف على مسجد أو رباط، وإن كان على معيَّن فكذلك إن قلنا: الملك ينتقل إلى الله تعالى وإن جعلناه للواقف أو الموقوف عليه فكذلك التولية (٣).

القول الثالث: للناظر بالأصالة والناظر المشروط الذي جعل له الواقف أن يوصي الوصية بالنظر، وأما من لم يكن ناظرا أصليًّا أولم يشرط له الواقف الإيصاء فليس له الإيصاء بالنظر:

وإليه ذهب الحنابلة؛ قال المرداوي: "وللناظر بالأصالة أن يعزل وينصب أيضًا بشرطه والمراد بالناظر بالأصالة الموقوف عليه أو الحاكم، قاله القاضي محب الدين بن نصر الله، وأما الناظر المشروط فليس له نصب ناظر ... وليس له الوصية بالنظر


(١) انظر: الفتاوي الهندية، ٢/ ٤١٢.
(٢) انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ٤/ ١١٩، وحاشية الدسوقي، ٤/ ٨٨.
(٣) انظر: روضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣٤٧، وجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق المنهاجي الأسيوطي الشافعي، حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، ١/ ٢٥٣، وحاشية الشربيني مع الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، الأنصاري، ٣/ ٣٧٦، وحاشيتا قليوبي وعميرة، ٣/ ١١٠، وحاشية الجمل على شرح المنهج، ٣/ ٥٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>