للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خروجه لسماعها في محلها، وفي أن يكتب الحاكم إلى والي البلد أن يسمعها ويعدلها ويبعث بما صح" (١)، وناظر الوقف بمنزلة وصي اليتيم كما هو معلوم.

القول الثاني: ذهب محمد من الحنفية، وهو الصحيح المفتى به عندهم، أن الدعوى تقام حيث شاء المدعى عليه (٢).

القول الثالث: ذهب فقهاء الحنابلة في قول إلى أنه عند اختلاف الخصمين في تحديد مكان الدعوى، فإنهما يمنعان من التخاصم حتى يتفقان على الرفع إلى قاضي معين (٣).

القول الرابع: ذهب فقهاء المالكية إلى أنه إذا كانت الخصومة تتعلق بمعين، سواء كان عقارًا أم لا، فموطن الدعوى حيث يكون المدعى عليه، ولا يلتفت إلى موضع المدعى ولا موضع المدعى فيه، وهذا قول مطرف، وأصبغ، وبه حكم بالمدنية والأندلس، وقال ابن الماجشون: موطن الخصومة حيث يكون المدعى فيه (أي: به) (٤).

[الحالة الثانية: موطن الدعوى حالة عدم التمييز بين كل من المدعي والمدعى عليه]

اختلف الفقهاء في تحديد موطن الدعوى في هذه الحالة، وكان اختلافهم على قولين:

القول الأول: ذهب فقهاء الشافعية، والحنابلة إلى أنه إذا تساوى كل من المتداعيين في طلب الدعوى، بأن كان كل منهما طالبا ومطلوبًا؛ كاختلافهما في ثمن مبيع، فإن


(١) انظر: شرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف أطفيش، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، ١٣/ ٢٤١.
(٢) انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ١/ ٣٠١.
(٣) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ١١/ ١٦٨ - ١٦٩.
(٤) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، ٤/ ١٦٤، وشرح الخرشي على مختصر خليل، محمد الخرشي، ٧/ ١٧٤، وشرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، وبهامشه حاشية المسماة تسهيل منح الجليل، الشيخ محمد عليش، ٨/ ٣٨٠، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون، مطبوع على هامش فتح العلي المالك (فتاوى الشيخ عليش)، ١/ ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>