للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - قول عمرو بن الحارث - رضي الله عنه -: "ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة" (١).

٤ - أن عمر بن الخطاب خزانة أصاب أرضًا بخيبر، فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أصبت أرضا لم أصب مالًا قط أنفس منه، فكيف تأمرني؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن شئت حبّست أصلها، وتصدّقت بها" (٢).

٥ - وقف عثمان بن عفان - رضي الله عنه - لبئر رومة، وزيادته بقعة حول مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ضاق المسجد بالمصلين (٣).

ب) أن الوقف يراد للدوام، وهو حبس للأصل، وفي جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين لفظي التحبيس والتسبيل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أحبس أصلها وسبِّل ثمرتها" (٤) .. بيان لحالة الابتداء والدوام؛ فإن حقيقة الوقف ابتداء تحبيسه ودوام تسبيل منفعته؛ ليكون صدقة جارية لا تنقطع، ليستمر الثواب للواقف في حياته وبعد مماته، ويستمر النفع للموقوف عليهم، وأصدق ما ينطبق عليه ذلك هو العقار (٥).

خامسًا: مسألة ما يدخل تبعًا لوقف العقار:

أ) من وقف عقارًا بجميع حقوقه، أو بجميع ما فيه، دخلت الدار والأرض وما فيها من الأبواب والسلالم والأبنية والأشجار والزروع والثمار، وإذا وقفه واستثنى جزءًا معلومًا صح الوقف والاستثناء.


(١) صحيح البخاري، ٢٧٣٩.
(٢) صحيح البخاري، ٢٧٣٧، وصحيح مسلم، ١٦٣٢.
(٣) سنن الترمذي، ٣٧٠٣، وسنن النسائي، ٣٦٠٨، وصحيح ابن خزيمة، ٢٤٩٢، وسنن الدارقطني، ٤/ ١٩٦، وقال هو حديث حسن.
(٤) أخرجه النسائي ٣٦٠٥، وابن ماجه ١٩٥٦، وذكره الألباني في صحيحي النسائي وابن ماجه، وأصله في الصحيحين.
(٥) انظر: المعونة، أبو محمد البغدادي المالكي، ٣/ ١٥٩٣، وإعانة الطالبين، البكري، ٣/ ١٥٩، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٤٣، ومطالب أولي النهى، الرحيباني، ٤/ ٢٧٣، والبحر الزخار، البزار، ٥/ ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>