للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ب) حكم توثيق الوقف بالشهادة]

إذا توفرت شروط الشهادة، وانتفت موانعها، فقد اتفق العلماء على أنها تُثبت الحق عند إنشائه، وتظهره عند التنازع فيه فيصبح كالثابت بالعيان (١)، ويجب على القاضي أن يحكم بموجبها، لأنها حجة ملزمة له، ومُظهرة للحق، قال الكاساني: "فحكمها وجوب القضاء على القاضي؛ لأن الشهادة عند استجماع شرائطها مظهرة للحق، والقاضي مأمور بالقضاء بالحق (٢).

واتفق الفقهاء على ثبوت الوقف بشهادة الرجلين، أو بشهادة رجل وامرأتين؛ لأنَّهُ مال، ومحله الأمور المالية التي يقبل فيها ذلك، لما ورد في آية المداينة التي تشمل البيع والسلم، ويقاس عليها سائر الأمور المالية، قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (٣)، فالآية طلبت الشهادة على البيع وله عوض، فلأن تشرع في الوقف الذي لا عوض له أولى، وهو ما سارت عليه الأمة كاملة، وقال تعالى في توثيق الوصية، وهي مال، والشهادة


(١) وأدلة إثبات مشروعية الشهادة معروفة مستقرة، فلا تكرر في هذا البحث.
(٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، ٦/ ٢٨٢، وفتح القدير للعاجز الفقير شرح على الهداية للمرغيناني، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ٦/ ٢، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي بن محجن البارعي فخر الدين الزيلعي الحنفي، طبعة المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، ط ١، ١٣١٣ هـ، ٤/ ٢٠٧، والمبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، ١٦/ ١١٢، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن محمد المعروف بالحطاب، طبعة السعادة، مصر، ط ١، ١٣٢٩ هـ، ٦/ ١٥١، وكشاف القناع، منصور بن يونس البهوتي، طبعة المطبعة العامرة الشرفية، مصر، ط ١، ١٣١٩ هـ، ٤/ ٢٦١، والمحلى، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، تحقيق أحمد شاكر، طبعة المطبعة المنيرية، القاهرة، ١٣٥٠ هـ، ٩/ ٤٢٣، والمحرر في الفقه، عبد السلام بن عبد الله بن تيمية، طبعة السنة المحمدية، مصر، ١٣٦٩ هـ، ٢/ ٢٨٣.
(٣) سورة البقرة، آية ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>