للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الأول تعريفات ومصطلحات]

أولًا: الحكر أو الاستحكار:

الحِكْرُ - بالكسر - ما يجعل على العقارات ويحبس (١)، وقال ابن فارس: "الحاء والكاف والراء أصل واحد؛ وهو الحبس، وأصله في كلام العرب: الحكر، وهو الماء المجتمع؛ كأنه احتُكر لقلته" (٢).

أما الفقهاء فقد عرّفوه بأنه: "عقد إجارة يقصد به استيفاء الأرض مقررة للبناء والغرس أو لأحدهما" (٣)، وقد أضاف بعضهم على التعريف آنف الذكر جملة "ما دام يدفع أجر المثل" (٤)، وفصَّل بعضهم في التعريف بقوله: هو "حق قرار مرتب على الأرض الموقوفة بإجارة مديدة بإذن القاضي يدفع فيها المستحكر لجانب الوقف مبلغًا معجلًا يقارب قيمة الأرض ويرتب مبلغ آخر ضئيل سنويًا لجهة الوقف من المستحكر أو ممن ينتقل إليه هذا الحق على أن يكون للمستحكر حق الفرس والبناء وسائر وجوه الانتفاع" (٥).

وبعد ذكر تعريف الحكر لا بد من التعرض لإطلاقاته، ومراداته في لغة الفقهاء وهي لا تخرج عن أشكال أربعة وهي:


(١) انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني الملقّب بمرتضى الزَّبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، مادة (حكر).
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ١٣٣٩ هـ/ ١٩٧٩ م، مادة (حكر)، وأساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، تحقيق: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٨ م، مادة (حكر).
(٣) الفتاوي الخيرية لنفع البرية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، خير الدين الرملي، المطبعة الكبرى الميرية ببولاق مصر المحمية، ط ٢، ١٣٠٠ هـ. ٢/ ١٢٦.
(٤) انظر: قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف، محمد قدري باشا، اعتني به ووضع فهارسه: عبد الله نزير أحمد مزّي، مؤسسة الريان، مكة المكرمة، ط ١، ١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠٧ م، ٢٠١، وأحكام الوقف والمواريث، أحمد إبراهيم بك، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٥٥ هـ/ ١٩٣٧ م، ١٤٣.
(٥) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، الجزء الثالث من كتاب: الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط ١، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م، ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>