للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - يطلق لفظ الحكر أحيانًا ويراد به لدى الحنفية عقد الإجارة الطويلة والذي يكون بقصد البناء والغرس أو أحدهما من غير تحديد مدة العقد (١).

٢ - يطلق ويراد به لدى المالكية الأجرة المقررة على العقار الطلق أو الوقف في بعض عقود الإجارة الطويلة والكراء المؤبد كالتحكير والخلوات والكدك ونحوها وهو ما يتناغم مع ما ورد في المعنى اللغوي من أنه ما يجعل على العقارات ويحبس (٢)، ومن ذلك قول الشافعية: "ولو انهدم البناء لم تسقط الأجرة الماضية فالأوجه صحة الوقف ولزوم الشرط وانقطاع الطلب عن الواقف، ولو لم يشرط ذلك والإجارة فاسدة صرف الحكر من الوقف مقدمًا على غيره كالعمارة" (٣).

٣ - يطلق لدى الحنفية ويراد به لدى الحنابلة البناء أو الغرس المقام على الأرض المحتكرة فيقال: هذا حكر فلان أي بناء المستحكر أو غرسه (٤)، وورد المعنى عند الشافعية، من ذلك ما ورد من إفتاء الشمس بن عبدلان ببطلان وقف بناء في أرض محتكرة بشرط صرف أجرة الأرض من ريع الموقوف" (٥).


(١) انظر: الفتاوي الخيرية لنفع البرية، خير الدين الرملي، ٢/ ١٢٦.
(٢) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر، دمشق، د. ط، د. ت، ٣/ ٤٣٣، وفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، محمد بن أحمد بن محمد عليش، دار المعرفة، بيروت، د. ط، د. ت،٢/ ٢٤٣، وفتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، ط ١، ١٣٩٩ هـ، ٩/ ١٢٧.
(٣) تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، المكتبة التجارية الكبري، مصدر، ١٣٥٧ هـ/ ١٩٨٣ م، ٦/ ٢٤١.
(٤) انظر: القواعد الحنبلية في التصرفات العقارية، محمد أفندي الشطي، مطبعة الترقي، دمشق، ١٣٤٧ هـ/ ١٩٢٩ م، ٦ - ٧.
(٥) تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، ٦/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>