للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: أوجه الاختلاف بين الأسهم والصكوك:

١. أن الصكوك - بشكل عام - ورقة مالية قليلة المخاطر، بينما الأسهم ذات مخاطر عالية.

٢. أن الصكوك في أغلب هياكلها أداة تمويل خارج الميزانية، بينما الأسهم حصة مشاعة في رأس مال الشركة.

٣. أن حامل الصك ممول للشركة المصدرة، وأما مالك السهم فهو شريك ومالك الحصة مشاعة في رأس مال الشركة.

٤. أن الصكوك في الأعم الأغلب مؤقتة لها تاريخ استحقاق "إطفاء"، بينما الأسهم ورقة مالية غير مؤقتة.

رابعًا: أنواع الصكوك:

لما كان الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ناسب ذكر أنواع الصكوك المباحة.

١ - صكوك المضاربة: هي "عبارة عن أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال المضاربة، وذلك بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة في رأس مال المضاربة، وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه" (١)؛ وهي نوعان:

- صكوك المضاربة المطلقة.

- صكوك المضاربة المقيدة.

٢ - صكوك الإجارة: هي "عبارة عن وثائق متساوية القيمة تمثل حصة شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات في مشروع استثماري يدر دخلًا، والغرض منها تحويل الأعيان والمنافع والخدمات التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية صكوك قابلة للتداول في الأسواق الثانوية" (٢)؛ وهي أنواع:


(١) مجلة الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة، ١٤٠٨ هـ/١٩٨٨ م، ٣/ ٢١٦١.
(٢) مجلة الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م، ٢١٦١/ ٣، والدورة الخامسة عشرة، ١٤٢٥ هـ./ ٢٠٠٤ م، ١/ ٣٠٩ - ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>