للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صكوك إجارة الأعيان.

- صكوك إجارة المنافع.

- صكوك إجارة الخدمات.

٣ - صكوك المشاركة: هي "عبارة عن وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب في إنشاء مشروع استثماري، ويصبح موجودات المشروع ملكًا لحملة الصكوك، وتدار الصكوك على أساس عقد المشاركة بتعيين أحد الشركاء لإدارتها بصيغة الوكالة بالاستثمار" (١)؛ وهي نوعان:

- صكوك المشاركة المستمرة.

- صكوك المشاركة المؤقتة.

وعند الإمامية يصح وقف صكوك المشاركة ضمن الشروط الآتية:

١. أن يكون السهم حصة في أموال وأعمال محلّلة أو أعيان محللّة ولا يمثل حصة في أموال محللة ومحرمة.

٢. إذا كان السهم يمثل في قسم منه حقّ الطبع أو التاليف أو الاختراع أو ما إلى ذلك، فشرعية السهام بنسبة تلك الحقوق تعود إلى مدى اعتراف الفقيه بتلك الحقوق.

٣. إذا كان السهم يمثل قسمًا من الأعمال فمدى شرعية أو عدم شرعية السهام بنسبة تلك الأعمال المفترضة تعود إلى مدى اعتراف الفقيه بما يسمى بشركة الأبدان وعدمه.

٤. وإن كان السهم قد تقوّى بقوة اعتبارية من قبيل أنّ تاجرًا كبيرًا يضمن خسارة السهم لو خسر لقاء أن يكون سهيما في أرباح هذه الشركة بنسبة معيّنة أو سهيمًا في أموال هذه الشركة بنسبة معيّنة، فهنا طبعًا لا يعني بيع سهم هذا الشخص الذي اشترك بقوّته الاعتبارية بيع هذه القوة أو هذا الاعتبار، فإن هذا أمر قائم بنفس هذا الشخص ولا يقبل الانتقال، وإنما يعني بيع السهم أن يبقى هذا الشخص على


(١) المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>