للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولما كانت النظارة نوعًا من الوكالة، فإنها تأخذ حكم الوكالة في قبولها بالقول عند الحنابلة، قال البهوتي: "يصح قبول الوكالة بكل قول أو فعل من الوكيل يدل على القبول" (١).

ثانيًا: قبول النظارة بغير اللفظ:

ويشمل عدة أنواع:

[١ - القبول بالفعل]

يرى فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والإمامية أن القبول يحصل بالفعل بمباشرة الناظر التصرُّف فيما أسند إليه دون صدور تلفُّظ منه، فهذه المباشرة بإجراء التصرُّف في الوقف دالة على قبول الناظر النظارة (٢).

قال النووي من الشافعية: "القبول بالفعل أن يتصرَّف فيما أذن له فيه، فإذا تصرَّف تبيَّنا أن القبول حصل قبل التصرُّف" (٣).

وقال الرحيباني من الحنابلة: "يصح قبول وكالة بكل قول أو فعل من الوكيل دلَّ عليه" (٤).

وقال الحلي من الإمامية: "القبول: كل لفظ أو فعل يدل على الرضا بذلك" (٥).

[٢ - قبول النظارة بالسكوت]

السكوت هو ترك التكلم مع القدرة عليه (٦).


(١) كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٣/ ٤٦١.
(٢) انظر: تكملة البحر الرائق، ٨/ ٥٢١، ومواهب الجليل، الحطاب، ٥/ ١٩٠ - ١٩١، وتحفة المحتاج مع حواشيه، الهيتمي، ٥/ ٣١٠، ومطالب أولي النهى، الرحيباني، ٣/ ٤٢٩، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، ٣/ ٢١.
(٣) حاشية الرملي بهامش أسنى المطالب، ٢/ ١٦٦.
(٤) مطالب أولي النهى، الرحيباني، ٣/ ٤٢٩.
(٥) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، ٣/ ٢١.
(٦) انظر: التعريفات الجرجاني، ١٥٩، والكليات - معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، د. ت، ٥٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>