للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتوثيقها من اختصاص كاتب العدل، وأما الأراضي التي لم تخصص مساجد، ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص المحاكم (١).

وفي مصر حصرت تسجيل الأوقاف بمكاتب التوثيق بالشهر العقاري، ومنعت المحاكم من ذلك، ثم ألغيت المحاكم الشرعية بالقانون رقم ٤٦٢ سنة ١٩٥٥ م، وأحيلت الدعاوى المنظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية (٢).

وفي سورية يتم تسجيل الوقف بالسجل العقاري، وقد يتم تسجيلها أمام القاضي الشرعي بدعوى صورية يقر فيها الواقف بالوقف (مع إثبات ملكيته للموقوف) ويصدر القاضي الشرعي حكمًا بثبوت الوقف ليكون حجة على الجميع ويأخذ طريقه للتنفيذ رسميًا.

وفي الإمارات تقوم المحاكم الشرعية بتسجيل الوقف وتوثيقه، ونصت المادة الثانية على أنه: "ينشأ في كل محكمة قسم يسمى قسم الإشهادات والتوثيقات، ويلحق به موثق أو أكثر حسب الحاجة ... ويتبع قاضي التوثيقات، ويقوم القاضي بالإشراف على القسم والنظر في الطلبات والمعاملات المقدمة إليه"، ثم نصت المادة الثالثة: "يختص قسم التوثيقات بالمحاكم الشرعية بإصدار الإشهادات ... وتوثيق المعاملات والتصرفات والإقرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية"، ومنها الوقف (٣).

رابعًا: إجراءات توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:

حددت الأنظمة والقوانين المعاصرة إجراءات توثيق الوقف لإثباته وتسجيله والحفاظ عليه، وتختلف جزئيًا من بلد إلى آخر.


(١) المواد ٣٢/ ٢، ٢٤٦ - ٢٥٠، وانظر: بحث توثيق الوقف، المعوقات والحلول، عبد الرحمن بن علي الطريفي، ١٨٦، مجلة العدل، نظام المرافعات الشرعية، ٢٥ و ١١٤ وما بعدها، والوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع، محمد أحمد الصالح، ٢٨٣.
(٢) انظر: الموجز في التوثيق، السيد كمال الشوري، ١١ و ١٤٤، وحركة تقنين أحكام الوقف في تاريخ مصر المعاصر، علي عبد الفتاح علي جبريل، ٦٦.
(٣) لائحة توثيقات تنفيذ قانون الأحوال الشخصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>