للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي السعودية يتم طلب توثيق الوقف من فرد إذا كان الوقف خالصًا، أو من جهة رسمية خولت بموجب النظام حق طلب توثيق الوقف، ويكون طلب التوثيق إلى رئيس المحكمة المختصة أو قاضي المحكمة، ويرفق مع الطلب ما يثبت تملكه للعين التي يريد وقفها ثم يتابع إجراءات وقفه حتى يتم توثيقه، ويقيد طلبه، ويحال للقاضي لتوثيقه ليتأكد من توافر أركان الوقف وعناصره التي يجب تسجيلها عند إنشاء الوقف وتوثيقه، وهي:

١ - الواقف وتوفر الشروط المعتبرة فيه، وأهليته، ويدوّن ذلك في ضبطه.

٢ - الموقف من عقار أو غيره، مع التأكد من توفر الشروط المعتبرة فيه شرعًا.

٣ - الموقف عليه كجهة بر، أو على شخص بعينه.

٤ - الصيغة، وهي الألفاظ الدالة على الوقف بأن تكون صريحة واضحة ومنجزة وجازمة، فإذا توفرت تلك الأركان سجل القاضي إقرار الموقف، وسجل شروطه الموافقة للأصول الشرعية، وحدود الناظر على الوقف، وسجل أسماء الشهود على ذلك، مع توقيع الجميع في الضبط، وأخيرًا تقرير القاضي الموثق بثبوت الوقفية أو الإقرار، ثم يسلم الصك للموقف أو للناظر أو للجهة المسؤولة عنه إن كان الوقف عامًا بعد اكتمال إجراءاته الشرعية والنظامية (١).

وكل ذلك لإثبات الوقف وتوثيقه والحفاظ عليه وتنظيم أموره، ومنع الاعتداء عليه، أو التراجع عنه، أو استبداله إلا بما يقتضيه الشرع، وأن يشمل ذلك الأوقاف القديمة سواء كانت لها وثائق أم لا، لحصرها واستثمارها وتوزيع ريعها على الموقوف عليهم.


(١) انظر: مجلة العدل، ١١٤، ونظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، فصل تسجيل الأوقاف والإنهاءات، ٢٤٦ - ٢٤٩، وبحث توثيق الوقف: المعوقات والحلول، د. عبد الرحمن بن علي الطريفي، ١٨٦ وما بعدها، وتبصرة الحكام، إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي، ١/ ٣٠٤، والوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع، محمد أحمد الصالح، ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>