للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الطرابلسي: "وإن رأى (يعني الحاكم) أن يدخل معه (يعني الناظر) رجلًا آخر فعل، ومعلومه باقٍ له، وإن رأى أن يجعل لمن أدخله معه حصة من معلومه فلا بأس، وإن رآه ضيقًا فجعل لمن أدخله من غلَّة الوقف قدرًا معيَّنًا جاز، وينبغي له أن يقتصد فيما يجعل له من الغلَّة" (١).

عاشرًا: ضابط الأعمال الداخلة في اختصاص الناظر على الوقف:

يطالب ناظر الوقف بكل ما فيه المصلحة للوقف من حيث إدارته ونماؤه، وهذا ما ذهب إليه المالكية الشافعية والحنابلة.

فقال خليل من المالكية: "واتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب أو ناظر أو تبدئة فلان بكذا وإن من غلَّة ثاني عام أو إن لم يقل من غلَّة كل عام أو أن من احتاج من المحبس عليه باع أو إن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لوارثه: كعلى ولدي ولا ولد له لا بشرط إصلاحه على مستحقه: كأرض موظفة إلا من غلتها على الأصح أو عدم بدء بإصلاحه أو بنفقته وأخرج الساكن الموقوف عليه للسكني إن لم يصلح لتكري له، وأنفق في فرس لكغزو من بيت المال، فإن عدم: بيع وعوض به سلاح، كما لو كلب وبيع: ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله أو شقصه كأن أتلف وفضل الذكور وما كبر من الإناث في إناث لا عقار وإن خرب ونقض ولو بغير خرب إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرًا وأمروا بجعل ثمنه لغيره" (٢).

وقال النووي الشافعي: "وظيفة المتولي العمارة والإجارة وتحصيل الغلَّة وقسمتها على المستحقين، وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط، هذا عند الإطلاق، ويجوز أن ينصب الواقف متوليًا لبعض الأمور دون بعض" (٣).

وذكر الحنفية ضابط الأعمال الداخلة في اختصاص الناظر على الوقف ونصَّوا على أنَّ ناظر الوقف يطالب بكل ما تعارف عليه الناس وجرت به العادة مما يقوم به النظَّار مما فيه المصلحة للوقف، فليس فيه شيء محدود.


(١) الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، ٥٤.
(٢) مختصر خليل، ٢١٣.
(٣) روضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>